وقوله أو إرث أي لها وقوله أو وصية أي بها له مع قبولها .
وقوله أو هبة أي بها له .
وقوله مع قبض قيد في الهبة إذ هي قبله لا تملك .
وقوله أو سبي أي حاصل منه لها فهذه كلها أسباب للملك .
وقوله بشرطه أي بوجود شرط السبي أي التملك به .
وقوله من القسمة أو اختيار تملك بيان لشرطه أو تنويع الخلاف يعني أنه اختلف فيما يحصل به التملك بالسبي فقيل القسمة أي قسمة الإمام السبي على المستحقين وهو الراجح وقيل اختيار التملك أي بأن يقول كل واحد منهم اخترت نصيبي وهو مرجوح وفي البجيرمي ما نصه عن الجويني والقفال وغيرهما أنه يحرم وطء السراري اللاتي يجلبن من الروم والهند والترك إلا أن ينصب الإمام من يقسم الغنائم من غير ظلم أي يفرز خمس الخمس لأهله .
اه .
سم .
والمعتمد جواز الوطء لاحتمال أن يكون السابي ممن لا يلزمه التخميس كذمي ونحن لا نحرم بالشك .
م ر .
اه .
وسيذكر الشارح مسألة حكم السراري المجلوبة من الروم والهند نقلا عن شيخه في أواخر باب الجهاد بأبسط من هذا ( قوله وإن تيقن براءة رحم ) غاية وجوب الإستبراء أي يجب الإستبراء وإن تيقن الخ للتعبد كما مر ( قوله كصغيرة ) تمثيل لتيقن براءة رحمها ( قوله وبكر ) في كون البكر تتيقن براءة رحمها نظرا لأنه يمكن شغله باستدخال المني من غير وطء .
وأجيب بأن ذلك نادر فلا عبرة به ( قوله وسواء أملكها الخ ) تعميم في وجوب الإستبراء فهو معطوف على الغاية .
ولو قال ومملوكة من صبي الخ عطفا على كصغيرة لكان أولى وأخصر .
إذ هي من أفراد من تيقن براءة رحمها ( قوله فيجب ) أي الإستبراء وهو تفريع على الغاية وعلى التعميم .
وقوله فيما ذكر أي الصغيرة وما بعدها ( قوله بالنسبة لحل التمتع ) أي وأما بالنسبة لحل التزويج فلا يجب الاستبراء كما في الروض وشرحه وعبارتهما وإن اشترى أمة غير موطوءة أو أمة من امرأة أو صبي أو أمة استبرأها البائع فله تزوجها بلا استبراء فإن أعتقها فله تزويجها قبل الإستبراء ويذكر أن الرشيد طلب حيلة مسقطة للاستبراء .
فقال له أبو يوسف من الحنفية أعتقها ثم تزوجها .
اه .
وقوله استبرأها البائع الجملة صفة أمة .
وقوله فله تزوجها أي على الغير وهو جواب إن وقوله فله تزويجها أي لنفسه ( قوله وبزوال فراش ) عطف على بملك أمة أي ويجب الإستبراء عليها بزوال فراش أي ملك .
وقوله له أي للسيد وهو قيد في الفراش .
وخرج به ما لو أعتق أمته المزوجة أو المعتدة من زوج فلا إستبراء لأنها ليست فراشا للسيد ولأن الإستبراء لحل التمتع أو التزويج وهي مشغولة بحق الزوج من الزوجية أو عدة النكاح .
وقوله عن أمة متعلق بزوال .
وقوله موطوءة خرج غيرها فلا إستبراء عليها بعتقها ( قوله غير مستولدة أو مستولدة ) تعميم في الموطوءة ( قوله بعتقها ) متعلق بزوال والباء سببية ( قوله أي بإعتاق ) بيان لما يحصل به العتق أي أن العتق الحاصل لها تارة يكون بإعتاق السيد لها وتارة يكون بموته ( قوله كل واحدة منهما ) أي من المستولدة وغيرها ( قوله أو موته ) عطف على إعتاق ويتصور عتقها بموته بما إذا كانت مستولدة أو مدبرة لأن غيرهما لا يعتق بالموت بل ينتقل الملك للورثة ( قوله لا إن استبرأ الخ ) إستثناء من وجوب الإستبراء على من زال فراشها بالعتق أو بالموت أي يجب عليها الإستبراء إلا إن استبرأها سيدها قبل إعتاقها وكانت غير مستولدة فلا يجب عليها .
وعبارة المنهج وشرحه ولو استبرأ قبله أي قبل العتق مستولدة فإنه يجب عليها الإستبراء لما مر لا إن استبرأ قبله غيرها أي غير مستولدة ممن زال عنها الفراش فلا يجب الإستبراء فتتزوج حالا .
إذ لا تشبه منكوحة بخلاف المستولدة فإنها تشبهها فلا يعتد بالإستبراء الواقع قبل زوال فراشها .
اه .
ولو صنع الشارح كصنيعها لكان أولى وأوضح ( قوله غير مستولدة ) مفعول استبرأ .
وقوله ممن زال عنها الفراش بيان للمضاف الذي هو لفظ غير والمراد زال عنها الفراش بالإعتاق الذي استبرأها قبله .
وحاصل هذه المسألة أنه لو استبرأ السيد أمته غير المستولدة بأن مضت مدة الإستبراء وهو لم يطأها فيها ثم زال فراشه عنها بالإعتاق فلا استبراء عليها فلها أن تتزوج حالا ( قوله فلا يجب ) أي الإستبراء عليها وهو مفرع على مفهوم قوله لا إن استبرأها أو جواب شرط محذوف أي فإن استبرأها كما ذكر