الظاهر .
كزوجتي أو امرأتي ( قوله فلو نوي أحدهما ) أي المفعول أو المبتدأ .
وقوله لم يؤثر فلا يقع به الطلاق ( قوله كما لو قال طالق الخ ) إن أراد التمثيل لحذف المبتدأ أشكل عليه قوله أو امرأتي الخ فإنه فيه حذف الخبر لا المبتدأ وإن أراد التنظير أشكل عليه المثال الأول فإنه لا يصلح له إذ هو عين ما قبله فكان الأولى له أن يقول كما لو قال أنت أو امرأتي ونوى لفظ طالق .
والمراد كما لو ذكر المبتدأ وحذف الخبر فإنه لا يؤثر عليه ( قوله إلا إن سبق ذكرها ) أي لم يؤثر إلا إن سبق ذكر زوجته في سؤال أي ونحوه والمراد إلا إن دل دليل على المحذوف أي فإنه يؤثر ( قوله في نحو طلق امرأتك ) لو حذف لفظ في لكان أولى ومثله أطلقت زوجتك إلا أن الفعل بعده يكون كناية كما سيصرح به بخلافه بعد طلق أو طلقي نفسك فإنك صريح والفرق كما في التحفة أنه بعدهما امتثال لما سبقه الصريح في الإلزام فلا احتمال فيه بخلافه بعده فإنه وقع جوابا لما لا إلزام فيه فكان كناية ومثل لما يدل على المفعول ولم يمثل لما يدل على المبتدأ أو الخبر والأول كأن تقول له أنا طالق فقال لها طالق والثاني كأن يقول نساء المؤمنين طوالق وأنت يا زوجتي التقدير طالق ( قوله أو فوض إليها ) أي فوض الطلاق إليها والتفويض هو تمليكها الطلاق ويشترط لوقوع الطلاق تطليقها فورا كما سيصرح به وقوله بطلقي نفسك أي بقوله لها طلقي نفسك ( قوله فيقع ) أي الطلاق .
وقوله فيهما أي في الصورتين صورة ما إذا سبق ذكرها وصورة التفويض ( قوله وترجمته ) بالجر عطف على مشتق طلاق أي وكترجمته .
وقوله أي مشتق بيان للضمير .
وقوله ما ذكر أي من الطلاق وما بعده .
وقوله بالعجمية متعلق بترجمته أو كترجمته بالعجمية وهي ما عدا العربية من سائر اللغات ( قوله فترجمة الطلاق صريح ) أي لشهرة استعمالها عندهم في معناها شهرة العربية عند أهلها ولا ينافي تأثير الشهرة هنا عدمه في أنت علي حرام لأن ما هنا موضوع للطلاق بخصوصه بخلاف ذاك وإن اشتهر فيه .
وفي البجيرمي وترجمة الطلاق بالعجمية سن بوش فسن أنت وبوش طالق .
اه .
وقوله على المذهب قال في المغنى والطريق الثاني وجهان أحدهما أنه كناية اقتصارا في الصريح على العربي لوروده في القرآن وتكره على لسان حملة الشرع .
اه ( قوله وترجمة صاحبيه ) أي الفراق والسراح .
وقوله صريح أيضا على المعتمد قال في التحفة بعده على ما اقتضاه ظاهر أصله واعتمده الأذرعي ونقل عن جمع الجزم به لكن الذي في أصل الروضة عن الإمام والروياني وأقراه أنها كناية لبعدها عن الاستعمال .
اه .
وظاهرها اعتماد أنها كناية وجزم بها في شرح الإرشاد فقال أما ترجمة السراح والفراق فكناية خلافا للحاوي كما صححه في أصل الروضة وإن أطال جمع في رده .
اه .
وجزم بها في النهاية أيضا فعلم أن قوله على المعتمد هو جار فيه على ما اقتضاه ظاهر أصل المنهاج وهو المحرر وعلى ما اعتمده الأذرعي .
وقد علمت أن المعتمد خلافه ( قوله الجزم به ) أي بهذا المعتمد وهو ضعيف كما علمت ( قوله ومنه أعطيت ) أي ومن الصريح أعطيت الخ ( قوله ويا طالق ) فيه تفصيل مضى ( قوله ويا مطلقة بتشديد اللام ) أي المفتوحة وقد علمت أنه احترز به عن مطلقة بتخفيف اللام مع سكون الطاء فإنه كناية ( قوله لا أنت طلاق ولك الطلاق ) أي ليس من الصريح قوله أنت طلاق ولك الطلاق ( قوله بل هما ) أي أنت طلاق ولك الطلاق كنايتان ( قوله كإن فعلت كذا ) أي كدخول الدار والكاف للتنظير .
وقوله ففيه أي ففي فعلك طلاقك وهنا وقع المصدر مبتدأ وهو كناية فهو من غير الغالب ( قوله لأن المصدر الخ ) علة للكناية في جميع المثل .
وقوله لا يستعمل في العين أي على وجه الإخبار أما على غيره فيستعمل فيها كأوقعت عليك الطلاق كما تقدم وقوله إلا توسعا أي بضرب من التجوز كتأويل المصدر باسم الفاعل أو اسم المفعول كما هنا وكتقدير مضاف وككونه على المبالغة ففيه الأوجه الثلاثة الجارية في نحو زيد عدل أي عادل أو ذو عدل أو هو نفس العدل مبالغة ( قوله ولا يضر الخطأ في الصيغة ) منه قوله أنت طوالق .
وقوله مخاطبا لزوجته أنتم أو أنتن طالق .
وقوله إذا لم يخل بالمعنى أي فإن أخل بالمعنى