وبحثت به مع م ر فوافق .
اه .
وقوله بانت أي بما ذكره أو نواه .
اه .
ع ش .
وفي البجيرمي ما نصه وعبارة الزيادي والمعتمد ما في الروضة من أن شرط صراحته ذكر المال ومثل ذكره نيته أي المال فإن ذكر مالا وجب وإن نواه وجب مهر المثل ولا بد من القبول في هاتين الحالتين سواء أضمن الإلتماس أم لا وإن لم تذكر مالا ولا نواه كان كناية في الطلاق .
فإن نوى به الطلاق نظر فإن أضمر التماس قبولها وقبلت وكانت أهلا للالتزام وقع بائنا بمهر المثل وإن لم يضمر وقع رجعيا وكذا إن لم تقبل فإن لم ينويا الطلاق لم يقع شيء .
اه .
بزيادة .
وقوله بلا ذكر عوض أي ولا نيته فإن نواه فإن وافقته عليه وجب ووقع الطلاق بائنا وإن لم توافقه عليه وقع بائنا بمهر المثل .
وقوله معها أي الزوجة والظرف متعلق بجري .
وقوله بنية التماس قبول منها متعلق بجري أيضا .
وخرج به ما لو لم ينو التماس قبولها فإن كان قد نوى الطلاق وقع رجعيا وإلا فلا يقع شيء كما يعلم مما تقدم آنفا ( قوله كأن قال خالعتك الخ ) تمثيل للخلع الجاري بلا ذكر عوض .
وقوله ونوى التماس قبولها قد علمت مفهومه وقوله فقبلت خرج به ما لو لم تقبل فإنه لا يقع شيء أصلا .
كذا في سم ومثله في الجمل ونص عبارته قوله فقبلت لم يذكر الشارح محترز هذا القيد ومحترزة أنها إذا لم تقبل في هذه الحالة لا يقع طلاق أصلا كما علم من كلامه سابقا عند قول المتن طلقت رجعيا قال الشارح ولو خالعها فلم تقبل لم يقع طلاق .
اه .
( قوله فمهر مثل يجب عليها ) أي مع وقوع الطلاق بائنا ( قوله لاطراد الخ ) علة لوجوب مهر المثل وفيه أن هذه العلة إنما تنتج وجوب مطلق العوض لا خصوص مهر المثل ولو زاد بعد قوله بجريان ذلك بعوض ما ذكره شيخه بعده في عبارته المار نقلها لكان أولى لأنه هو الذي ينتج ذلك .
وقوله بجريان ذلك أي الخلع أي لفظه ( قوله فإن جرى ) أي الخلع بلا ذكر عوض .
وقوله مع أجنبي هذا محترز قوله معها وصورة جريانه مع أجنبي أن يقول الزوج للأجنبي خالعت امرأتي فيقبل ذلك الأجنبي الخلع فإنها تطلق مجانا .
وقوله طلقت أي طلاقا بائنا إن نوى الزوج الطلاق وأضمر التماس جواب الأجنبي ورجعيا إن لم يضمر ذلك كما سيأتيي وقوله مجانا أي بلا عوض ( قوله كما لو كان معه ) أي كما لو جرى الخلع من أجنبي والعوض فاسد أي فإنها تطلق مجانا وذلك كأن خالع على خمر لكن مع التصريح به كأن قال خالعتك على هذا الخمر وإلا وقع بائنا بمهر المثل .
قال في التحفة بعده .
( فإن قلت ) ظاهر هذا أنه لا يحتاج هنا أي فيما إذا جرى مع الأجنبي إلى نية الطلاق به حينئذ فيشكل بما مر أنه كناية إذ لا فرق في ذلك بينها وبين الأجنبي .
( قلت ) يمكن الفرق لأنه معها محل الطمع في المال فعدم ذكره قرينة تقرب إلغاءه من أصله ما لم يصرفه عن ذلك بالنية وأما معه فلا طمع فلم تقم قرينة على صرفه عن أصله من إفادته الطلاق .
ويؤيد ذلك جعلهم له بنحو خمر مقتضيا لمهر المثل معها لا معه وظاهر أن وكيلها مثلها .
اه .
وكتب سم ما نصه قوله ظاهر هذا أنه لا يحتاج الخ حاصل الفرق الذي ذكره أنه لا يحتاج إلى ذلك وفيه نظر .
والوجه الاحتياج .
اه .
وقد تقدم عن سم أيضا أن التفصيل الجاري معها يجري أيضا مع الأجنبي فيقال حينئذ أنه إن صرح الزوج بالعوض أو نواه وقبل الأجنبي بانت به أو عرى عن ذلك ونوى الطلاق وأضمر التماس جوابه وقبل بانت بمهر المثل .
فإن لم يضمر ذلك ونوى الطلاق وقع رجعيا وإلا فلا ( قوله ولو أطلق ) أي لم يذكر عوضا ولم ينفه وعبارة شرح المنهج ولو نفى العوض فقال لها خالعتك بلا عوض وقع رجعيا وإن قبلت ونوى التماس قبولها وكذا لو أطلق فقال لها خالعتك ولم ينو التماس قبولها وإن قبلت .
اه .
وقوله ولم ينو التماس قبولها هذا محترز بنية التماس قبول منها .
وقوله وإن قبلت غاية لوقوع الطلاق رجعيا أي يقع رجعيا مطلقا سواء قبلت أم لا كذا في البجيرمي .
وهذا ينافي ما كتبته عن سم والجمل على قوله السابق فقبلت من أنه إذا لم تقبل لا يقع شيء أصلا فإن جعلت إن زائدة والواو قبلها واو الحال فلا تنافي ( قوله وإذا بدأ الزوج الخ ) شروع في بيان أحكام تتعلق بصيغة الخلع .
وقوله بصيغة معاوضة أي بصيغة تدل على معاوضة منجزة ويقابلها صيغة التعليق وهي التي تدل على معاوضة معلقة هذا ما ظهر