الرضا .
وعبارة غيره .
وتختلف قرائن الرضا في ذلك باختلاف الأحوال ومقادير الأموال .
اه .
( قوله وبحال المضيف ) أي يسارا إعسارا ( قوله ومع ذلك ) أي ظن الرضا .
وقوله مراعاة نصفة بفتحات العدل ( قوله فلا يأخذ الخ ) تفريع على الانبغاء المذكور .
وقوله إلا ما يخصه أي القدر الذي يخصه من الطعام المقدم إليهم .
وقوله أو يرضون به أي أو الذي يرضون بأخذه .
وكتب سب ما نصه قوله إلا ما يخصه أو يرضون به لعل هذا إذا وكل المالك الأمر إليهم وإلا فالأوجه جواز ما رضي به بإذن أو قرينة .
اه .
وقوله عن طيب نفس أي نفوسهم كلهم .
وقوله لا عن حياء أي وأما إذا كان عن حياء فإنه يحرم عليه أخذه ( قوله وكذا يقال الخ ) أي أن مثل ما قيل في أخذه من نحو طعام صديقه يقال في القران بين تمرتين أو سمسمتين أو عنبتين في لقمة واحدة أي فإن ظن رضا المالك بذلك جاز وإلا فلا .
ومع ذلك ينبغي له مراعاة النصفة للحاضرين والقران بكسر ففتح الاقتران والجمع ( قوله أما عند الشك في الرضا ) مفهوم قوله مع ظن رضا مالكه .
وقوله فيحرم الأخذ أي أخذه من طعام صديقه ( قوله كالتطفل ) أي كحرمة التطفل وهو حضور الوليمة من غير دعوة إلا إذا علم رضا المالك به لما بينهما من الأنس والانبساط ( قوله ما لم يعم ) قيد في حرمة التطفل أي محل الحرمة حيث لم يعم دعوته فإن عم لم يحرم كما في شرح الروض نقلا عن الإمام وعبارته وقيد ذلك أي حرمة التطفل الإمام بالدعوة الخاصة أما العامة كأن فتح الباب ليدخل من شاء فلا تطفل .
اه .
وقوله كأن فتح الباب الخ .
تمثيل لعموم الدعوة ( قوله ولزم مالك طعام ) أي مطعوم أعم من المأكول والمشروب .
وقوله إطعام فاعل لزم مؤخر وما قبله مفعول مقدم .
وقوله مضطر أي محتاج إلى طعام .
وقوله قدر سد رمقه الرمق بقية الروح والمراد يطعمه بقدر ما يسد الخلل الحاصل في بقية الروح .
وزاد في التحفة في باب الأطعمة أو إشباعه بشرطه .
وعبارته مع الأصل أو وجد طعام حاضر غير مضطر لزمه أي مالك الطعام إطعام أي سد رمق مضطر أو إشباعه بشرطه .
اه .
وقوله بشرطه هو أنه لو اقتصر على سد الرمق يخاف تلفا أي محذور تيمم ( قوله إن كان ) أي المضطر .
وقوله معصوما سيذكر محترزه .
وقوله مسلما أو ذميا بدل معصوما أو عطف بيان ( قوله وإن احتاجه الخ ) غاية في لزوم الإطعام .
وقوله مالكه إنما أظهر ولم يضمر مع تقدم مرجعه لئلا يتوهم رجوعه إلى المضطر وإن كان بعيدا .
وقوله مآلا أي في المآل أي المستقبل ( قوله وكذا بهيمة الغير ) أي ومثل المعصوم بهيمة الغير أي فيلزم مالك الطعام إطعامها ( قوله بخلاف حربي الخ ) أي فلا يلزم مالك الطعام إطعامهم إذا اضطروا لعدم احترامهم ( قوله فإن منع ) أي المضطر .
فالفعل مبني للمجهول .
ويحتمل بناؤه للمعلوم وفاعله ضمير يعود على المالك والمفعول محذوف أي فإن منع المالك المضطر في إطعامه الطعام .
وقوله فله أي المضطر أخذه قهرا وله أن يقاتل عليه فإن قتل أحدهما صاحبه كان صاحب الطعام مهدر الدم لا قصاص فيه ولا دية ولا كفارة وكان المضطر مضمونا بالقصاص أو الدية والكفارة ( قوله إن حضر ) أي العوض عند المضطر .
وقوله وإلا أي وإن لم يحضر عنده فهو نسيئة ( قوله ولو أطعمه ) أي أطعم مالك الطعام المضطر .
وقوله ولم يذكر عوضا أي لم يذكر المالك للمضطر أنه أطعمه إياه بعوض لا مجانا .
وقوله فلا عوض له أي للمالك على المضطر .
وقوله لتقصيره أي بعدم ذكر العوض ( قوله ولو اختلفا ) أي المالك والمضطر .
وقوله في ذكر العوض فالمالك يقول ذكرته والمضطر ينكره .
وقوله صدق المالك بيمينه أي حملا للناس على هذه المكرمة ( قوله ويجوز نثر نحو سكر ) أي كلوز ودنانير أو دراهم .
والنثر الرمي مفرقا .
وعبارة المنهاج ويحل نثر سكر وغيره في الأملاك .
اه ( قوله وتركه أولى ) أي وترك النثر أولى ولا يكره في الأصح لخبر أنه صلى الله عليه وسلم حضر أملاكا فيه أطباق اللوز والسكر فأمسكوا فقال ألا تنتهبون فقالوا نهيتنا عن النهبى .
فقال وإنما نهيتكم عن نهبة العساكر أما الفرسان فلا .
خذوا على اسم الله .
فجاذبنا وجاذبناه اه .
تحفة ( قوله ويحل التقاطه ) أي المنثور ( قوله ويكره أخذه )