.
( وتدرك فضيلة تحرم ) مع الإمام ( بحضوره له ) أي بحضور المأموم التحرم وهو من زيادتي ( واشتغاله به عقب تحرم إمامه ) بخلاف الغائب عنه وكذا المتراخي عنه إن لم تعرض له وسوسة خفيفة .
( و ) تدرك فضيلة ( جماعة ما لم يسلم ) أي الإمام التسليمة الأولى وإن لم يقعد معه بأن سلم عقب تحرمه لإدراكه ركنا معه .
لكن دون فضيلة من أدركها من أولها ومقتضى ذلك إدراك فضيلتها وإن فارقه وهو كذلك إن فارقه بعذر ( وسن تخفيف إمام ) الصلاة بأن لا يقتصر على الأقل ولا يستوفى الأكمل المستحب للمنفرد .
والتصريح بسن ذلك من زيادتي ( مع فعل أبعاض وهيئات ) أي السنن غير الأبعاض وذلك لخبر الشيخين إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة ( وكره ) له ( تطويل ) وإن قصد لحوق غيره لتضرر المقتدين به ولمخالفته الخبر السابق ( لا إن رضوا ) بتطويله حالة كونهم ( محصورين ) فلا يكره التطويل بل يسن كما في المجموع عن جماعة .
نعم لو كانوا أرقاء أو أجراء أي إجارة عين على عمل ناجز وأذن لهم السادة المستأجرون في حضور الجماعة لم يعتبر رضاهم بالتطويل بغير إذن فيه من أرباب الحقوق كما نبه عليه الأذرعي .
( ولو أحس ) الإمام ( في ركوع ) غير ثان من صلاة الكسوف ( أو ) في ( تشهد آخر بداخل ) محل الصلاة يقتدى به ( سن انتظاره لله ) تعالى إعانة على إدراك الركعة في المسألة الأولى والجماعة في الثانية ( إن لم يبالغ ) في الانتظار ( ولم يميز ) بين الداخلين بانتظار بعضهم لملازمة أو دين .
أو صداقة أو نحوها دون بعض .
بل يسوي بينهم في الانتظار لله تعالى واستثنى من سن الانتظار ما إذا كان الداخل يعتاد البطء وتأخير التحرم إلى الركوع وما إذا خشي خروج الوقت بالانتظار وما إذا كان الداخل لا يعتقد إدراك الركعة أو فضيلة الجماعة بإدراك ما ذكر ( وإلا ) أي وإن كان الانتظار في غير الركوع والتشهد الآخر أو فيهما وأحس بخارج عن محل الصلاة أو لم يكن انتظاره لله كالتودد إليهم واستمالة قلوبهم أو بالغ في الانتظار أو ميز بين الداخلين ( كره ) .
بل قال الفوراني إنه يحرم إن كان للتودد لعدم فائدة الانتظار في الأولى وتقصير المتأخر وضرر الحاضرين في الباقي .
وقولي لله مع التصريح بالكراهة من زيادتي .
وبها صرح صاحب الروض أخذا من قول الروضة قلت المذهب إنه يستحب انتظاره في الركوع والتشهد الأخير بالشروط المذكورة ويكره في غيرهما المأخوذ من طريقة ذكرها فيها قبل وبدأ