.
$ باب في صلاة النفل $ وهو ما رجح الشرع فعله وجوز تركه ويراد فيه السنة والتطوع والمندوب والمستحب والمرغب فيه والحسن ( صلاة النفل قسمان قسم لا تسن له جماعة كالرواتب ) التابعة للفرائض ( والمؤكد منها ركعتان قبل صبح و ) ركعتان قبل ( ظهر و ) ركعتان ( بعده و ) ركعتان ( بعد مغرب و ) ركعتان ( بعد عشاء ووتر ) بكسر الواو وفتحها ( بعدها ) أي العشاء للاتباع رواه الشيخان ( وغيره ) أي المؤكد منها ( زيادة ركعتين قبل ظهر و ) ركعتين ( بعده ) لخبر من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار رواه الترمذي وصححه .
( وأربع قبل عصر ) للاتباع رواه الترمذي وحسنه ( وركعتان خفيفتان قبل مغرب ) للأمر بهما في خبر أبي داود وغيره ولخبر الشيخين بين كل أذانين صلاة .
والمراد الأذان والإقامة قال في المجموع وركعتان قبل العشاء لخبر بين كل أذانين صلاة ( وجمعة كظهر ) فيما مر كما في التحقيق وغيره .
لكن قول الأصل وبعد الجمعة أربع وقبلها ما قبل الظهر مشعر بمخالفتها الظهر في سنتها المتأخرة ( ويدخل وقت الرواتب قبل الفرض بدخول وقته وبعده ) ولو وترا ( بفعله ويخرجان ) أي وقت الرواتب التي قبل الفرض وبعده ( بخروج وقته ) ففعل القبلية فيه بعد الفرض أداء ( وأفضلها ) أي الرواتب ( الوتر ) لخبر إن الله أمدكم بصلاة خير لكم من حمر النعم وهي الوتر رواه الترمذي والحاكم وصححه .
وذكر أفضليته وجعله قسما منها وهو ما في الروضة كأصلها من زيادتي .
( وأقله ركعة ) وإن لم يتقدمها نفل من سنة العشاء وغيرها .
قال في المجموع وأدنى الكمال ثلاث وأكمل منه خمس ثم سبع ثم تسع ( وأكثره إحدى عشرة ) روى أبو داود بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أو يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل .
وروى الدراقطني أوتروا بخمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة فلو زاد عليها لم يصح وتره وأما خبر الترمذي عن أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم