الحجر ( حلف السيد ) فيصدق ( إن عرف ) له ( ذلك ) أي ما ادعاه لقوة جانبه بذلك ( وإلا فالمكاتب ) لأن الأصل عدم ما ادعاه السيد ولا قرينة والحكم في الشق الأول مخالف لما ذكر في النكاح من أنه لو زوج بنته ثم قال كنت محجورا علي أو مجنونا يوم زوجتها لم يصدق وإن عهد له بذلك وفرق بأن ألحق ثم تعلق بثالث بخلافه هنا .
وذكر التحليف هنا وفيما يأتي من زيادتي ( أو قال ) السيد ( وضعت ) عنك ( النجم الأول أو بعضا ) من النجوم ( فقال ) المكاتب ( بل ) وضعت النجم ( الآخر أو الكل ) أي كل النجوم ( حلف السيد ) فيصدق لأنه أعرف بمراده وفعله ( ولو قال ) العبد لابني سيده ( كاتبني أبوكما فصدقاه ) .
وهما أهل للتصديق أو قامت بكتابته بينة ( فمكاتب ) عملا بقولهما أو بالبينة ( فمن أعتق ) منهما ( نصيبه ) منه ( أو أبرأه عن نصيبه ) من النجوم ( عتق ) خلافا للرافعي في تصحيحه الوقف ( ثم إن عتق نصيب الآخر ) بأداء أو إعتاق أو إبراء ( فالولاء ) على المكاتب ( للأب ) ثم ينتقل بالعصوبة إليهما بالمعنى السابق في أواخر كتاب الإعتاق ( وإن عجز ) فعجزه الآخر ( عاد ) نصيبه ( قنا ولا سراية ) على المعتق ولو كان موسرا لأن الكتابة السابقة تقتضي حصول العتق بها والميت لا سراية عليه كما مر وقولي ثم إلى آخره من زيادتي ( وإن صدقه أحدهما فنصيبه مكاتب ) عملا بإقرار واغتفر التبعيض لأن الدوام أقوى من الابتداء ( ونصيب المكذب قن يحلفه ) على نفي العلم بكتابة أبيه استصحابا لأصل الرق فنصف الكسب له ونصفه للمكاتب ( فأن أعتق المصدق ) نصيبه ( وكان موسرا سري العتق ) عليه إلى نصيب المكذب لأن المكذب يدعي أن الكل رقيق لهما بخلاف ما لو أبرأه عن نصيبه من النجوم أو قبضه فلا سراية أما لو أنكرا فيحلفان على نفي العلم كما علم مما مر