أحدهم فإن خرج ) لواحد منهم ( العتق عتق ورق الآخران بفتح الحاء ( أو الرق رق وأخرجت أخرى باسم آخر ) فإن خرج العتق عتق ورق الثالث وإن خرج الرق رق وعتق الثالث ( أو ) بأن ( تكتب أسماؤهم ) في الرقاع ( ثم تخرج رقعة ) منها ( على العتق فمن خرج اسمه عتق ورقا ) أي الآخران وهذا الطريق قال القاضي أصوب من الأول لعدم تعدد الإخراج فيه فإن رقعة العتق تخرج فيه أو لا ويجوز إخراج رقعة الأسماء على الرق ( أو ) وقيمتهم ( مختلفة كمائة ) لواحد ( ومائتين ) لآخر ( وثلاثمائة ) لآخر ( أقرع ) بينهم ( كما مر ) بإن يكتب في رقعتين رق وفي واحدة عتق أو بأن يكتب أسماؤهم إلى آخر ما مر .
( فإن خرج ) العتق ( للثاني عتق ورقا ) أي الآخران ( أو للثالث عتق ثلثاه ) وء ( رق باقيه والآخران ( أو للأول عتق ثم أقرع ) بين الآخرين ( فمن خرج ) له العتق ( تمم منه الثلث ) فإن كان الثاني عتق نصفه أو الثالث عتق ثلثه ورق باقيه والآخر .
فقولي كما مر أعم من قوله بسهمي رق وسهم عتق ( أو ) أعتق ( فوق ثلاثة ) معا لا يملك غيرهم ( وأمكن توزيع ) لهم ( بعدد وقيمة ) معا ( كستة قيمتهم سواء جعلوا اثنين اثنين ) أي جعل كل اثنين منهم جزءا وفعل ما مر في الثلاثة المتساوية القيمة وكذا لو كانت قيمة ثلاثة مائة وقيمة ثلاثة خمسين خمسين فيضم لكل نفيس خسيس ( أو ) أمكن توزيعهم ( بقيمة فقط ) أي دون العدد ( أو عكسه ) وهو من زيادتي أي وأمكن توزيعهم بالعدد دون القيمة ( كستة قيمة أحدهم مائة و ) قيمة ( اثنين مائة و ) قيمة ( ثلاثة مائة جزئوا كذلك ) أي جعل الأول جزءا والاثنان جزءا وفعل ما مر والستة المذكورة مثال للأول باعتبار عدم تأتي توزيعها بالعدد مع القيمة مثال لعكسه باعتبار عدم تأتي توزيعها بالقيمة مع العدد فلا تنافى بين تمثيل الأصل بها للأول .
وتمثيل الروضة كأصلها لعكسه ( وإن لم يمكن ) توزيعهم بشيء من العدد والقيمة بأن لم يكن لهم ولا لقيمتهم ثلث صحيح ( كأربعة قيمتهم سواء سن ) وعن نص الأم ما اقتضاه كلام الأكثرين وجب ( أن يجزؤوا ثلاثة ) من الأجزاء ( واحد ) جزء وواحد جزء ( واثنان ) جزء ( فإن خرج ) العتق ( لواحد سواء أكتب العتق والرق أم الأسماء ( عتق ثم أقرع لتتميم الثلث ) بين الثلاثة أثلاثا فمن خرج له العتق عتق ثلثه ( أو ) خرج العتق ( للاثنين رق الآخران ثم أقرع بينهما ) أي بين الاثنين ( فيعتق