.
$ فصل في العتق بالبعضية $ لو ( ملك حر ) ولو غير مكلف وأن أفهم خلافه وأن المبعض كالحر قول الأصل إذا ملك أهل تبرع ( بعضه ) من أصل أو فرع ذكرا كان أو غيره ( عتق ) عليه قال صلى الله عليه وسلم لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه .
أي بالشراء رواه مسلم وقال تعالى ! < وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون > ! .
دل على نفي اجتماع الولدية والعبدية وسواء أكان الملك اختيارا كالحاصل بالشراء أم قهريا كالحاصل بالإرث وخرج بالبعض غيره كالأخ فلا يعتق بملكه وبالحر المكاتب والمبعض فلا يعتق ذلك عليهما لتضمنه الولاء وليسا من أهله وإنما عتقت أم ولد المبعض بموته لأنه حينئذ أهل للولاء لانقطاع الرق بالموت ( ولا يشتري ) الولي ( لموليه ) من صبي ومجنون وسفيه ( بعضه ) لأنه إنما يتصرف له بالغبطة .
وتعبيري بذلك أولى من قوله لطفل قريبه ( ولو وهب ) له ( أو وصى له ) به ( ولم تلزمه نفقته ) كأن كان هو معسرا أو فرعه كسوبا ( فعلى الولي قبوله ويعتق ) على موليه لانتفاء الضرر وحصول الكمال للبعض ولا نظر إلى احتمال توقع وجوب النفقة لزمانه تطرأ لأن المنفعة محققة والضرر مشكوك فيه والأصل عدمه ( وإلا ) أي وإن لزمته نفقته ( لم يجز ) للولي قبوله لئلا يتضرر موليه بالإنفاق عليه من ماله .
وتعبيري بلزوم النفقة وعدمه له سالم مما أورد على تعبيره بكون بعضه كاسبا أو لا من أنه يقتضي وجوب قبول الأصل القادر على الكسب ولم يكتسب وعدم وجوب قبوله إذا كان غير كاسب وابنه الذي هو عم المولي عليه حي موسر وليسا كذلك ( ولو ملكه في مرض موته مجانا ) كأن ورثه أو وهب له ( عتق ) عليه ( من رأس المال ) لأن الشرع أخرجه عن ملكه فكأنه لم يدخل وهذا ما صححه في الروضة كالشرحين وصحح الأصل أنه يعتق من ثلث ما له لأنه دخل في ملكه وخرج بلا مقابل فكان كما لو تبرع به ( أو ) ملكه فيه ( بعوض بلا محاباة فمن ثلثه ) يعتق لأنه فوت على الورثة ما بذله من الثمن ( ولا يرثه ) لأنه لو ورثه لكان عتقه تبرعا على الوراث فيبطل لتعذر إجازته لتوقفها على إرثه المتوقف على عتقه المتوقف عليها فيتوقف كل من إجازته إرثه على الآخر فيمتنع إرثه بخلاف الذي عتق من رأس المال إذ لا يتوقف عتقه على إجازته ( فإن كان ) المريض ( مدينا ) بدين مستغرق لماله عند موته ( بيع للدين ) فلا يعتق منه شيء