.
$ كتاب الإعتاق $ هو إزالة الرق عن الآدمي والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى ! < فك رقبة > ! .
وخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعتق أمرا مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار حتى الفرج بالفرج .
( أركانه ) ثلاثة ( عتيق وصيغة ومعتق وشرط فيه ما ) مر ( في واقف ) من كونه مختارا أهل تبرع ( وأهلية ولاء ) فيصح من مسلم وكافر ولو حربيا لا من مكره ولا من غير مالك بغير نيابة ولا من صبي ومجنون ومحجور سفه أو فلس ولا من مبعض ومكاتب .
وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به .
( و ) شرط ( في العتيق أن لا يتعلق به حق لازم غير عتق يمنع بيعه ) كمستولدة ومؤجر بخلاف ما تعلق به ذلك كرهن على تفصيل مر بيانه والتصريح بهذا من زيادتي .
( و ) شرط ( في الصيغة لفظ يشعر به ) وفي معناه ما مر في الضمان إما ( صريح وهو مشتق تحرير وإعتاق وفك رقبة ) لورودها في القرآن والسنة كقوله أنت حر أو محررا أو حررتك أو عتيق أو معتق أو أعتقتك أو أنت فكيك الرقبة إلى آخره نعم لو قال لمن اسمها حرة يا حرة ولم يقصد العتق لم تعتق وقولي مشتق من زيادتي .
( أو كناية كلا ) هو أولى من قوله وهي لا ( ملك لي عليك ) لا يد لي عليك ( لا سلطان ) أي لي عليك ( لا سبيل ) أي لي عليك ( لا خدمة ) أي لي عليك ( أنت سائبة أنت مولاي ) لاشتراكه بين العتيق والمعتق ( وصيغة طلاق أو ظهار ) صريحة كانت أو كناية فكل منهما كناية هنا أي فيما هو صالح فيه بخلاف قوله للعبد اعتد أو استبرىء رحمك أو لرقيقه أنا منك حر فلا ينفذ به العتق وإن نواه وقولي أو ظهار من زيادتي وتقدم أن الكناية تحتاج إلى نية بخلاف الصريح ( ولا يضر خطأ بتذكير أو تأنيث ) فقوله لعبده أنت حرة ولأمته أنت حر صريح ( وصح معلقا ) بصفة كالتدبير ومؤقتا ولغا التوقيت ( ومضافا لجزئه ) أي الرقيق شائعا كان كالربع أو معينا كاليد ( فيعتق كله ) سراية كنظيره في الطلاق .
نعم لو وكل في إعتاقه فأعتق الوكيل جزءه