.
$ فصل في اختلاف المتداعيين $ لو ( اختلفا ) أي اثنان ( في قد مكتري ) كأن قال أجرتك هذا البيت من هذا الدار شهر كذا بعشرة فقال بل أجرتني جميع الدار بالعشرة ( أو ادعى كل ) منهما ( على ثالث بيده شيء أنه اشتراه منه وسلمه ثمنه وأقام ) كل منهما في الصورتين ( بينة ) بما ادعاه ( فإن اختلف تاريخهما حكم للأسبق ) تاريخا لعدم المعارض حال السبق وهذا من زيادتي في الأولى ومحله فيها إذا لم يتفقا على أنه لم يجر إلا عقد واحد فإن اتفقا على ذلك سقطت البينتان ( وإلا ) بأن اتحد تاريخهما أو أطلقتا أو إحداهما ( سقطتا ) لاستحالة أعمالهما وصار كأن لا بينة فيفسخ العقد بعد تحالفهما في الأولى كما مر في البيع ويحلف الثالث الثانية لكل منهما يمينا أنه ما باعه ولا تعارض الثمنين فليزمانه قال الرافعي في الأولى ولك أن تقول إن محل التساقط في المطلقتين وفي المطلقة والمؤرخة إذا اتفقتا على ما ذكر فيها وإلا فلا تساقط لجواز أن يكون التاريخ فيهما مختلفا فيثبت الزائد بالبينة الزائدة ( أو ) ادعى كل منهما على ثالث بيده شيء ( أنه باعه له ) أي للثالث بكذا فأنكر ( وأقامها ) أي البينة وطالب بالثمن ( سقطتا إن لم يمكن جمع ) بأن اتحد تاريخهما أو اختلف وضاق الوقت عن العقدين والانتقال بينهما من المشتري إلى البائع الثاني فيحلف الثالث يمينين ( وإلا ) أي وإن أمكن الجمع بأن اختلف تاريخهما واتسع الوقت لذلك أو أطلقتا أو إحداهما ( لزمه الثمنان ) وقولي إن لم يمكن جمع أعم من قوله إن اتحد تاريخهما ( ولو مات ) شخص ( عن ابنين مسلم ونصراني فقال كل ) منهما ( مات على ديني ) فأرثه ( فإن عرفت نصرانيته حلف النصراني ) فيصدق لأن الأصل بقاء كفره وذكر التحليف من زيادتي .
( فإن أقام كل بينة مطلقة ) بما قاله ( قدم المسلم ) لأن مع بينته زيادة علم بانتقاله من النصرانية إلى الإسلام ( وإن قيدت ) بينة النصراني ( بأن آخر كلامه نصرانية ) كقولهم ثالث ثلاثة ( حلف النصراني ) فيصدق لأن الظاهر معه سواء أعكست بينة المسلم بأن قيدت بأن آخر كلامه الإسلام أم أطلقت .
ومسألة إطلاق بينته من زيادتي .
( أو جهل دينه ولكل ) منهما ( بينة أو لا بينة حلفا ) أي حلف كل منهما للآخر وقسم المتروك بحكم اليد نصفين بينهما .
فقول الأصل