له أن نكلت عن اليمين حلف المدعي وأخذ منك الحق فإن لم يفعل وحكم بنكوله نفذ حكمه لتقصيره بترك البحث عن حكم النكول ( ويمين الرد ) وهي يمين المدعي بعد نكول خصمه ( كإقرار الخصم ) لا كالبينة لأنه يتوصل باليمين بعد نكوله إلى الحق فأشبه إقراره به فيجب الحق بفراغ المدعي من يمين الرد من غير افتقار إلى حكم الإقرار ( فلا تسمع بعدها حجته بمسقط ) كأداء وإبراء واعتياض لتكذيبه لها بإقراره .
وتعبيري بمسقط أولى من قوله بأداء أو إبراء ( فإن لم يحلف المدعي ) يمين الرد ولا عذر ( سقط حقه ) من اليمين والمطالبة لإعراضه عن اليمين ( و ) لكن ( تسمع حجته ) كما مر ( فإن أبدى عذرا كإقامة حجة ) وسؤال فقيه ومراجعة حساب وهذا أولى من قوله وإن تعلل بإقامة بينة أو مراجعة حساب ( أمهل ثلاثة ) من الأيام فقط لئلا تطول مدافعته والثلاثة مدة مغتفرة شرعا ويفارق جواز تأخير الحجة أبدا بأنها قولا تساعده ولا تحضر واليمين إليه وهل هذا الإمهال واجب أو مستحب وجهان ( ولا يمهل خصمه لذلك ) أي لعذر ( حين يستحلف إلا برضا المدعي ) لأنه مقهور بطلب الإقرار أو اليمين بخلاف المدعي وهذا الاستثناء من زيادتي ( وإن استمهل ) الخصم أي طلب الإمهال ( في ابتداء الجواب لذلك ) أي لعذر ( أمهل إلى آخر المجلس ) بقيد زدته بقولي ( إن شاء ) أي المدعي أو القاضي وعلى الثاني جرى جماعة وتبعتهم في شرح البهجة ( ومن طولب بجزية فادعى مسقطا ) كإسلامه قبل تمام الحول ( فإن وافقت ) دعواه ( الظاهر ) كأن كان غائبا فحضر وادعى ذلك ( وحلف ) فذاك ( وإلا ) بأن لم توافق الظاهر بأن كان عندنا ظاهرا ثم ادعى ذلك أو وافقته ونكل ( طولب بها ) وليس ذلك قضاء بالنكول بل لأنها وجبت ولم يأت بدافع وهذه المسألة من زيادتي .
( أو بزكاة فادعاه ) أي المسقط كدفعها لساع آخر أو غلط خارص ( لم يطالب بها ) وإن نكل عن اليمين لأنها مستحبة كما مر ( ولو ادعى ولي صبي أو مجنون حقا له ) على شخص ( فإنكر ونكل ولم يحلف الولي ) وإن ادعى ثبوته بمباشرة سببه بل ينتظر كماله لأن إثبات الحق لغير الحالف بعيد وذكر المجنون من زيادتي