الأصل عدم ما ادعاه ( أو ) ادعى ( عينا فقال ليست لي أو أضافها لمن تتعذر مخاصمته ) كهي لمن لا أعرفه أو لمحجوري أو هي وقف على مسجد كذا أو على الفقراء وهو ناظر عليه ( لم تنزع ) أي العين منه ( ولا تتصرف الخصومة ) عنه لأن ظاهر اليد الملك وما صدر عنه ليس بمؤثر ( بل يحلف أنه لا يلزمه تسليم ) للعين رجاء أن يقر أو ينكل فيحلف المدعى وتثبت له العين في الأولى وفيما لو أضافها لغير معين والبدل للحيلولة في غير ذلك ( أو يقيم المدعي بينة ) أنها لها وهذا ما في المحرر وغيره فهو أولى من تقييده التحليف بعدم البينة ( وإن أقر بها لحاضر ) بالبلد ( وصدقه صارت الخصومة معه ) وإن كذبه تركت العين بيده كما مر في كتاب الإقرار ( أو ) أقر بها ( لغائب انصرفت ) أي الخصومة عند نظرا لظاهر الإقرار ( فإن أقام المدعي بينة فقضاء على غائب ) فيحلف معها ( وإلا وقف الأمر إلى قدومه ) أي الغائب .
اعلم أن انصراف الخصومة فيما إذا أقر لحاضر أو غائب هو بالنسبة للعين المدعاة لا بالنسبة لتحليفه إذ للمدعى تحليفه لتغريم البدل للحيلولة كمن قال هذا لزيد بل لعمرو ( وما قبل إقرار رقيق به كعقوبة ) لآدمي من قود وحد وتعزير وكدين متعلق بمال تجارة أذن له فيها سيده ( فالدعوى والجواب عليه ) لأن أثر ذلك يعود عليه .
أما عقوبة الله تعالى فلا تسمع فيها الدعوى عليه كما مر ( وما لا ) يقبل إقراره به ( كأرش ) لعيب وضمان متلف ( فعلى السيد ) الدعوى به .
والجواب لأن الرقبة التي هي متعلقة حق للسيد فيقول ما جنى رقيقي نعم يكونان على الرقيق في دعوى القتل خطأ أو شبه عمد بمحل اللوث مع أنه لا يقبل إقراره به لأن الولي يقسم وتتعلق الدية برقبة الرقيق وصرح به الرافعي في كتاب القسامة وقد يكونان عليهما معا كما في إنكاح العبد والمكاتبة فإنه يثبت بإقرارهما .
$ فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف $ ( سن تغليظ يمين ) من مدع ومدعي عليه في غير نجس ومال كدم ونكاح وطلاق ورجعة وإيلاء وعتق وولاء ووصاية ووكالة وفي مال ادعى به أو بحقه وبلغ نصاب زكاة نقدا ولم