( أو ) ادعى ( نكاحا فكذا ) أي وصفه بالصحة ( مع ) قوله ( نكحتها بولي وشاهدين عدول ورضاها إن شرط ) بأن كانت غير مجبرة فلا يكفي فيه الإطلاق .
وتعبيري في الولي بالعدالة أولى من تعبيره فيه بالرشد لأنه لا يستلزمها ( ويزيد ) حر وجوبا ( في ) نكاح ( من بها رق عجزا عمن تصلح لتمتع وخوف زنا ) وإسلامها إن كان مسلما لأنها مشترطان في جواز نكاحها .
ويقول في نكاح الأمة زوجنيها مالكها الذي له إنكاحها أو نحوه وذكر اشتراط الوصف بالصحة في دعوى العقد والنكاح من زيادتي .
وتعبيري بمن بها رق أولى من تعبيره بالأمة ( ولا يمين على من أقام بينة ) بحق لأنه كطعن في الشهود ( إلا إن ادعى خصمه مسقطا ) له كأداء له أو إبراء منه وشرائه من مدعيه وعلمه بفسق شاهده ( فيحلف على نفيه ) وهو أنه ما تأدى منه ألحق ولا أبرأه منه ولا باعه له ولا يعلم فسق شاهده لاحتمال ما يدعيه ومحله في غير الأخيرة إذا ادعى حدوثه قبل قيام البينة والحكم وكذا بينهما ومضى زمن إمكانه وإلا فلا يلتفت إلى قوله .
ويستثنى مع ما ذكر ما لو قامت بينة بإعسار المدين فللدائن تحليفه لجواز أن يكون له مال باطن وما لو قامت بعين وقال الشهود لا نعلمه باع ولا وهب فلخصمه تحليفه أنها ما خرجت عن ملكه وخرج بالبينة أي وحدها الشاهد واليمين والبينة مع يمين الاستظهار فليس لخصم المدعي تحليفه على نفي ذلك لأن الحلف مع من ذكر قد تعرض فيه الحالف لاستحقاقه الحق فلا يحلف بعد ذلك على نفي ما ادعاه الخصم ( وإذا استمهل ) من قامت عليه البينة أي طلب الإمهال ( ليأتي بدافع ) من نحو أداء أو إبراء ( أمهل ثلاثة ) من الأيام لأنها مدة قريبة لا يعظم فيها الضرر ومقيم البينة قد يحتاج إلى مثلها للفحص عن الشهود ( أو ادعى رق غير صبي ومجنون ) مجهول نسب ولو سكران ( فقال أنا حر أصالة حلف ) فيصدق لأن الأصل الحرية وعلى المدعي البينة وإن استخدمه قبل إنكاره وجرى عليه البيع مرارا وتداولته الأيدي وخرج بزيادتي أصالة ما لو قال أعتقتني أو أعتقني من باعني منك فلا يصدق بغير بينة ( أو ) ادعى ( رقهما ) أي رق صبي ومجنون ( وليسا بيده لم يصدق إلا بحجة ) لأن الأصل عدم الملك نعم لو كانا بيد غيره وصدقه الغير كفى تصديقه أي مع تحليف المدعى ( أو بيده وجهل لقطعهما حلف ) فيحكم له برقهما لأنه الظاهر من حالهما وإنما حلف لخطر شأن الحرية فإن علم لقطعهما لم يصدق إلا بحجة على ما مر في كتاب اللقيط .
والفرق أن اللقيط محكوم بحريته ظاهرا بخلاف غيره .
وقولي حلف أولى من قوله حكم له به ( وإنكارهما ) أي الصبي والمجنون ولو بعد كمالهما ( لغو ) لأنه قد حكم برقهما فلا يرفع ذلك الحكم إلا بحجة .
وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به ( ولا تسمع دعوى ب ) دين ( مؤجل ) وإن