.
$ فصل في التسوية بين الخصمين وما يتبعها $ ( تجب تسوية ) على القاضي ( بين الخصمين في ) وجوه ( الإكرام ) وإن اختلفا شرفا ( كقيام ) لهما ونظر إليهما ( ودخول ) عليه فلا يأذن لأحدهما دون الآخر ( واستماع ) لكلامهما ( وطلاقة وجه ) لهما ( وجواب سلام ) منهما إن سلما معا فلو سلم أحدهما فلا بأس أن يقول للآخر سلم أو يصبر حتى يسلم فيجيبهما جميعا .
قال الشيخان وقد يتوقف في هذا إذا طال الفصل وكأنهم احتملوه محافظة على التسوية ( ومجلس ) بأن يجلسهما إن كانا شريفين بين يديه أو أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره .
وقولي في الإكرام مع جعل ما بعده أمثلة له أولى من اقتصاره على الأمثلة .
والتصريح بوجوب التسوية من زيادتي ( وله رفع مسلم ) على كافر في المجلس وغيره من أنواع الإكرام كأن يجلس المسلم أقرب إليه كما جلس علي رضي الله عنه بجنب شريح في خصومة له مع يهودي وقال لو كان خصمي مسلما لجلست معه بين يديك ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تساووهم في المجلس .
رواه البيهقي وذكر رفع المسلم في غير المجلس من زيادتي وهو ما بحثه الشيخان وصرح به الفوراني وزدت له تبعا للحاوي الصغير وغيره لأنبه على جواز ذلك وبه صرح سليم الرازي وغيره في الرفع في المجلس لكن قال الزركشي مع نقله ذلك عن سليم والظاهر وجوبه وبه صرح صاحب التمييز وهو قياس القاعدة أن ما كان ممنوعا منه إذا جاز وجب كقطع اليد في السرقة انتهى .
يجاب بأن القاعدة أكثرية لا كلية بدليل سجود السهو والتلاوة في الصلاة ( وإذا حضراه ) أي الخصمان هذا أعم من قوله وإذا جلسا أي بين يديه مثلا ( سكت ) عنهما حتى يتكلما ( أو قال ليتكلم المدعي ) منكما لما فيه من إزالة هيبة القدوم .
قال الشيخان أو يقول للمدعي إذا عرفه تكلم وفيه كلام ذكرته في شرح الروض ( فإذا ادعى ) أحدهما ( طالب ) القاضي جوازا ( خصمه بالجواب ) وإن لم يسأله المدعي لأن المقصود فصل الخصومة وبذلك تنفصل ( فإن أقر ) بالحق حقيقة أو حكما ( فذاك ) ظاهر في ثبوته ( أو أنكر سكت أو قال للمدعي ألك حجة ) نعم إن علم علمه بأن له إقامتها فالسكوت أولى أو شك فالقول أولى أو علم جهله بذلك وجب إعلامه به ( فإن قال ) فيهما ( لي حجة وأريد حلفه مكن ) لأنه قد لا يحلف ويقر فيستغني المدعي عن إقامة الحجة وإن حلف أقامها