براغيث ودماميل ) كقمل وجروح ( ودم فصد وحجم بمحلهم وونيم ذباب ) أي روثه وإن كثر ذلك ولو بانتشار عرق لعموم البلوى بذلك ( لا إن كثر بفعله ) من زيادتي .
فإن كثر بفعله كأن قتل براغيث أو عصر الدم لم يعف عن الكثير عرفا كما هو حاصل كلام الرافعي والمجموع والعفو عن الكثير في المذكورات مقيد باللبس لما قال في التحقيق لو حمل ثوب براغيث أو صلى عليه إن كثر دمه ضر وإلا فلا ومثله ما لو كان زائدا على تمام لباسه .
قاله القاضي ويقاس بذلك البقية واعلم أن دم البراغيث رشحات تمصها من بدن الإنسان ثم تمجها وليس لها دم في نفسها ذكره الإمام وغيره وتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به .
( و ) عفى عن ( قليل دم أجنبي ) لعسر تجنبه بخلاف كثيرة ويعرفان بالعرف ( لا ) عن قليل دم ( نحو كلب ) لغلظه وهذا من زيادتي .
وصرح به صاحب البيان ونقله عنه في المجموع وأقره ( وكالدم ) فيما ذكر ( قيح ) وهو مدة لا يخالطها دم ( وصديد ) وهو ماء رقيق يخالطه دم لأنه أصلهما ( وماء جروح ومتنفط له ريح ) قياسا على القيح والصديد .
أما ماء لا ريح له فطاهر كالعرق خلافا للرافعي ( ولو صلى بنجس ) غير معفو عنه ( لم يعلمه أو ) علمه ثم ( نسي ) فصلى ثم تذكر ( وجبت الإعادة ) في الوقت أو بعده لتفريطه بترك التطهير وتجب إعادة كل صلة تيقن فعلها مع النجس بخلاف ما احتمل حدوثه بعدها فلا تجب إعادتها لكن تسن كما قاله في المجموع .
( و ) سابعها ( ترك نطق ) عمدا بغير قرآن وذكر ودعاء على ما سيأتي ( فتبطل بحرفين ) أفهما أو لا كقم وعن ( ولو في نحو تنحنح ) كضحك وبكاء وأنين ونفخ وسعال وعطاس فهو أعم مما عبر به .
( وبحرف مفهم ) كق من الوقاية وإن أخطأ يحذف هاء السكت ( أو ) حرف ( ممدود ) لأن المدة ألف أو واو أو ياء سواء كان ذلك لمصلحة الصلاة كأن قام إمامه لزائد فقال له اقعد أم لا والأصل في ذلك خبر مسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس والكلام يقع على المفهم وغيره الذي هو حرفان وتخصيصه بالمفهم اصطلاح للنحاة .
ويستثنى من ذلك إجابة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ممن ناداه والتلفظ بقربة كنذر وعتق بلا تعليق وخطاب .
( ولو ) كان الناطق بذلك ( مكرها ) لندرة الإكراه فيها ( لا بقليل كلام ) حالة كونه ( ناسيا لها ) أي الصلاة ( أو سبق ) إليه ( لسانه أو جهل تحريمه ) فيها وإن علم تحريم جنس الكلام فيها ( وقرب إسلامه أو بعد عن العلماء ) بخلاف من بعد إسلامه وقرب من العلماء لتقصيره بترك التعلم