زيادتي .
( وللإمام عزله بخلل ) ظهر منه ويكفي فيه غلبة الظن وحمل هذا وما قبله إن وجد ثم صالح غيره للقضاء ( وبأفضل ) منه ( وبمصلحة ) كتسكين فتنة سواء أعزله بمثله أم بدونه وذكر حكم دونه من زيادتي .
( وإلا ) بأن لم يكن شيء من ذلك ( حرم ) عزله ( و ) لكنه ( ينفذ ) طاعة للإمام بقيد زدته بقولي ( إن وجد ) ثم ( صالح ) غيره للقضاء وإلا فلا ينفذ أما القاضي فله عزل خليفته بلا موجب بناء على انعزاله بموته ( ولا ينعزل قبل بلوغه عزله ) لعظم الضرر بنقض الأحكام وفساد التصرفات نعم لو علم الخصم أنه معزول لم ينفذ حكمه له لعلمه أنه غير حاكم باطنا ذكره الماوردي ( فإن علقه ) أي عزله ( بقراءة كتابا انعزل بها وبقراءة ) من غيره ( عليه ) لأن الغرض إعلامه بصورة الحال لا قراءته بنفسه وصوب الأسنوي عدم انعزاله بقراءة غيره عليه كما في مسألة الطلاق والقائل بالأول فرق بأن المرعى ثم النظر إلى الصفات وهنا إلى الإعلام وكما ينعزل بقراءة الكتاب ينعزل بمعرفته ما فيه بتأمله وإن لم يكن قراءة حقيقة ( وينعزل بانعزاله ) بموت أو غيره ( نائبه ) لأنه فرعه ( لا قيم يتيم ووقف ) فلا ينعزل بذلك لئلا تتعطل أبواب المصالح ( ولا من استخلفه بقول الإمام استخلف عني ) لأنه خليفة الإمام والأول سفير في التولية بخلاف ما لو قال له استخلف عن نفسك أو أطلق فينعزل بذلك لظهور غرض المعاونة له فلا تشكل الثانية بنظيرتها من الوكالة إذ ليس الغرض ثم معاونة الوكيل بل النظر في حق الموكل فحمل الإطلاق على إرادته ( ولا ينعزل قاض ووال ) والتصريح به من زيادتي ( بانعزال الإمام ) بموت أو غيره لشدة الضرر في تعطيل الحوادث .
وتعبيري بالانعزال هنا وفي القيم أعم من تعبيره بالموت ( ولا يقبل قول متول في غير محل ولايته ولا ) قول ( معزول حكمت بكذا ) لأنهما لا يملكان الحكم حينئذ فلا يقبل إقرارهما به ( ولا شهادة كل ) منهما ( بحكمه ) لأنه يشهد على فعل نفسه ( إلا أن شهد بحكم حاكم ولم يعلم القاضي أنه حكمه ) فتقبل شهادته كما تقبل شهادة المرضعة كذلك فإن علم القاضي أنه حكمه لم تقبل شهادته به كما لو صرح به وقولي ولم يعلم إلى آخره من زيادتي ( ولو ادعى على متول جور في حكم لم يسمع ) ذلك ( إلا ببينة ) فلا يحلف لأنه نائب الشرع والدعوى على النائب دعوى على المنيب ولأنه لو فتح باب التحليف لتعطل القضاء قال الزركشي هذا أن كان موثوقا به وإلا حلف ( أو ) ادعى عليه ( ما ) أي شيء ( لا يتعلق بحكمه أو على معزول شيء ) كأخذ مال برشوة أو بشهادة من لا تقبل شهادته