يولاه كافر وصبي ومجنون ومن به رق وأنثى وخنثى وفاسق ومن لم يسمع وأعمى وأخرس وإن فهمت إشارته ومغفل ومختل النظر بكبر أو مرض لنقصهم ( مجتهدا وهو العارف بأحكام القرآن والسنة وبالقياس وأنواعها ) .
فمن أنواع القرآن والسنة الخاص والعام والمجمل والمبين والمطلق والمقيد والنص والظاهر والناسخ المنسوخ .
ومن أنواع السنة المتواتر والآحاد والمتصل وغيره ومن أنواع القياس الأولى والمساوي والأدون كقياس الضرب للوالدين على التأفيف لهما وقياس إحراق مال اليتيم على أكله في التحريم فيهما .
وقياس التفاح على البر في باب الربا بجامع الطعم ( وحال الرواة ) قوة وضعفا فيقدم عند التعارض الخاص على العام .
والمقيد على المطلق والنص على الظاهر والمحكم على المتشابه والناسخ والمتصل والقوي على مقابلها ( ولسان العرب ) لغة ونحوا وصرفا وبلاغة ( وأقوال العلماء ) إجماعا واختلافا فلا يخالفهم في اجتهاده ( فإن فقد الشرط ) المذكور بأن لم يوجد رجل متصف به ( فولى سلطان ذو شوكة مسلما غير أهل ) كفاسق ومقلد وصبي وامرأة ( نفذ ) بمعجمة ( قضاؤه للضرورة ) لئلا تتعطل مصالح الناس .
وتعبيري بمسلما غير أهل أعم من قوله فاسقا أو مقلدا وهو الأوفق لتعليلهم ومقتضى كلام الروضة وأصلها وصرح به ابن عبد السلام في الصبي والمرأة وإن خالفه بعضهم تفقها ومعلوم أنه يشترط في غير الأهل معرفة طرف من الأحكام ( وسن للإمام أن يأذن للقاضي في الاستخلاف ) إعانة له ( فإن أطلق التولية ) بأن لم يأذن له في الاستخلاف ولم ينهه عنه ( استخلف ) ولو بعضه ( فيما عجز عنه ) لحاجته إليه دون ما يقدر عليه ( أو ) أطلق ( الإذن ) بأن لم يعمم له في الإذن في الاستخلاف ولم يخصص ( ف ) يستخلف ( مطلقا ) وهذه من زيادتي .
وكإطلاق الإذن تعميمه كما فهم منه بالأولى وإن خصصه بشيء لم يتعده أو نهاه عن الاستخلاف لم يستخلف ويقتصر على ما يمكنه أن كانت توليته أكثر منه ( وشرطه ) أي المستخلف بفتح اللام ( كالقاضي ) أي كشرطه السابق ( إلا أن يستخلفه في ) أمر ( خاص كسماع بينة فيكفي علمه بما يتعلق به ويحكم باجتهاده ) إن كان مجتهدا ( أو اجتهاد مقلده ) بفتح اللام إن كان مقلدا بكسرها لأنه إنما يحكم بمعتقده ( ولا يشترط عليه خلافه ) أي خلاف الحكم باجتهاده أو اجتهاد مقلده لأنه لا يعتقده ( وجاز نصب أكثر من قاض بمحل ) كبلد وإن لم يخص كلا منهم بمكان أو زمان أو نوع كالأموال أو الدماء أو الفروج هذا ( إن لم يشرط اجتماعهم على الحكم ) وإلا فلا يجوز لما يقع بينهم من الخلاف في محل الاجتهاد ويؤخذ من التعليل أن عدم الجواز محله في غير المسائل المتفق عليها وهو ظاهر وقولي أكثر