.
( $ كتاب النذر $ ) بمعجمة ولغة الوعد بشر أو التزام ما ليس بلازم أو الوعد بخير أو شر وشرعا التزام قربة لم تتعين كما يعلم مما يأتي والأصل فيه آيات كقوله تعالى ! < وليوفوا نذورهم > ! .
وأخبار كخبر البخاري من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه .
( أركانه ) ثلاثة ( صيغة ومنذور وناذر وشرط فيه ) أي في الناذر ( إسلام واختيار ونفوذ تصرف فيما ينذره ) بكسر الذال وضمها فيصح النذر من السكران ولا يصح من كافر لعدم أهليته للقربة ولا من مكره لخبر رفع عن أمتي الخطأ ولا ممن لا ينفذ تصرفه فيما ينذره كمحجور سفه أو فلس في القرب المالية العينية وصبي ومجنون .
( و ) شرط ( في الصيغة لفظ يشعر بالتزام ) وفي معناه ما مر في الضمان وهذا وما قبله من زيادتي ( كالله علي ) كذا ( أو على كذا ) كعتق وصوم وصلاة فلا يصح بالنية كسائر العقود ( و ) شرط ( في المنذور كونه قربة لم تتعين ) نفلا كانت أو فرض كفاية لم يتعين والثاني من زيادتي .
( كعتق وعيادة ) وسلام وتشييع جنازة ( وقراءة سورة معينة وطول قراءة صلاة وصلاة جماعة وكخصلة معينة من خصال الواجب