يحنث بغير مسكنه وإن كان ملكه أو عرف به .
وقولي أو تعرف به من زيادتي .
( أو ) حلف ( لا يدخل داره ) أي زيد ( أو لا يكلم عبده أو زوجته فزال ملكه ) عن الثلاث أو بعض الأولين ( فدخل ) الدار ( وكلم ) العبد أو الزوجة ( لم يحنث ) لزوال الملك ( إلا أن يشير ) إليهم بأن يقول داره هذه أو عبده هذا أو زوجته هذه ( ولم يرد ما دام ملكه ) بالرفع والنصب فيحنث تغليبا للإشارة فإن أراد ما دام ملكه لم يحنث ولو مع الإشارة .
كما دخل في المستثنى منه عملا بإرادته وزوال ملكه في غير الزوجة بلزوم العقد من قبله .
وفيها بإبانته لها لا بطلاقه الرجعي .
فتعبيري بما ذكر أولى من قوله فباعهما أو طلقها .
وظاهر أنه لا حنث لو مع الإشارة في زوال الاسم كزوال اسم العبد بعتقه واسم الدار بجعلها مسجدا .
فقولهم تغليبا للإشارة أي مع بقاء الاسم كما يعلم مما يأتي أو اخر الفصل الآتي ( أو ) حلف ( لا يدخل دارا من ذا الباب حنث بالمنفذ ) المشار إليه لا بغيره وإن نقل إليه خشب الأول لأن الباب حقيقة في المنفذ مجاز في الخشب فإن أراد الثاني حمل عليه ( أو ) حلف لا يدخل ( بيتا ف ) يحنث ( بمسماه ) أي بما يسمى بيتا ولو خشبا أو خيمة أو شعرا لوقوع اسمه على الجميع بخلاف ما لا يسمى بيتا كمسجد وحمام وغار جبل وكنيسة وبيعة لأنه لا يقع عليها اسم البيت إلا بتقييد أو تجوز .
فإن أراد شيئا حمل عليه ( أو ) حلف ( لا يدخل على زيد فدخل على قوم هو فيهم ) عالما بذلك ( حنث وإن استثناه ) بلفظه أو نيته لوجود الدخول عليه ( وفي نظيره من السلام ) ولو في الصلاة ( يحنث إن لم يستثنه ) لظهور اللفظ في الجميع فإن استثناه باللفظ أو بالنية لم يحنث وفارق ما قبله بأن الدخول لا يتبعض بخلاف السلام .
$ فصل في الحلف على أكل أو شرب مع بيان ما يتناوله بعض المأكولات $ .
لو ( حلف لا يأكل رؤوسا ) وأطلق ( حنث برؤوس نعم ) لأنها المتعارفة لاعتياد بيعها مفردة ( لا برؤوس طير وصيد ) بري أو بحري ( إلا إن كان ) الحالف ( من بلد تباع فيه مفردة ) وإن حلف خارجه فيحنث بأكلها فيه قطعا وفي غيره على الأقوى في الروضة .
وأصلها قالا وهو الأقرب إلى ظاهر النص لكن صحح النووي في تصحيحه مقابله .
قال في الروضة كأصلها وهو ما رجحه