منصولا ليأسه من الاستواء في الإصابة مع الاستواء في رمي عشرين ( و ) لا بيان ( محاطة ) بتشديد الطاء ( بأن تزيد إصابته على إصابة الآخر بكذا ) كواحد ( منه ) أي من عدد معلوم كعشرين من كل منهما وقولي منه من زيادتي .
( و ) لا بيان عدد ( نوب ) للرمي كسهم سهم واثنين اثنين ( ويحمل المطلق ) عن التقييد بمبادرة ومحاطة وبعد نوب الرمي ( على المبادرة و ) على ( أقل نوبه ) وهو سهم سهم لغلبتهما وما ذكرته من عدم اشتراط بيان الثلاث هو الأصح في أصل الروضة .
والشرح الصغير في الأولين ومقتضى كلامهما في الأخيرة .
والأصل جزم باشتراط بيان الثلاث ( ولا ) بيان ( قوس وسهم ) لأن العمدة على الرامي .
( فإن عين ) شيء منهما ( لغا وجاز إبداله بمثله ) من نوعه ولو بلا عيب بخلاف المركوب كما مر .
وبخلاف ما لو عينا نوعا كقسي فارسية أو عربية فلا يبدل بنوع آخر إلا بتراض منهما ( وشرط منعه ) أي منع إبدال ( مفسد ) للعقد لفساده لأن الرامي قد يعرض له أحوال خفية تحوج إلى الإبدال وفي منعه منه تضييق فأشبه تعيين المكيال في السلم ( وسن بيان صفة إصابة الغرض ) هو أولى من تعبيره بصفة الرمي ( من قرع ) بسكون الراء ( وهو مجردها ) أي مجرد إصابة الغرض أي يكفي فيه ذلك لا أن ما بعده يضر وكذا فيما يأتي ( أو خزق ) بمعجمة وزاي ( بأن يثقبه ويسقط أو خسق ) بمعجمة ثم مهملة ( بأن يثبت فيه وإن سقط ) بعد ذلك ( أو مرق ) بالراء ( بأن ينفذ ) منه أو خرم بالراء بأن يصيب طرف الغرض فيخرمه أو الحوابي بالمهملة بأن يقع السهم بين يدي الغرض ثم يثب إليه من حبى الصبي ( فإن أطلقا كفى القرع ) لصدق الصيغة به كغيره ولأنه المتعارف ( ولو عين زعيمان ) أي كبيران ممن جمع في المناضلة ( حزبين ) بأن عين أحدهما واحدا ثم الآخر بإزائه واحدا وهكذا إلى آخرهم بقيد زدته بقولي ( متساويين ) في عددهما وفي عدد الرمي بأن ينقسم عليهما صحيحا ( جاز ) إذ لا محذور في ذلك .
وفي البخاري ما يدل له ( لا ) تعيينهما ( بقرعة ) ولا أن يختار واحد جميع الحزب أو لا لأنه لا يؤمن أن يستوعب الحذاق .
والقرعة قد تجمعهم في جانب فيفوت مقصود المناضلة نعم إن ضم حاذق إلى غيره في كل جانب وأقرع فلا بأس قاله الإمام .
وبعد تراضي الحزبين وتساويهما عددا يتوكل كل زعيم عن حزبه في العقد ويقعدان ( فإن عين من ظنه راميا فأخلف ) أي فبان خلافه ( بطل ) العقد ( فيه وفي مقابله ) من الحزب الآخر ليحصل التساوي كما إذا خرج أحد العبدين المبيعين مستحقا فإنه يبطل فيه البيع ويسقط من الثمن ما يقابله ( لا في الباقي ) عملا بتفريق الصفقة ( ولهم )