.
$ كتاب الأطعمة $ أي بيان ما يحل منها وما يحرم والأصل فيها آية ! < قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما > ! .
وقوله تعالى ! < ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث > ! حل دود طعام كخل ( لم ينفرد ) عنه لعسر تمييزه بخلافه إن انفرد عنه فلا يحل أكله ولو معه .
وتعبيري بذلك أولى مماعبر به ( و ) حل ( جراد وسمك ) أي أكلهما وبلعهما وإن لم يشبه الثاني السمك المشهور ككلب وخنزير وفرس ( في ) حال ( حياة أو موت ) في الثلاثة ولو بقتل مجوسي أما الأول فلما مر فيه وأما الأخيران فلقوله تعالى ! < أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم > ! .
وخبر أحلت لنا ميتتان وليس في أكلهما حيين أكثر من قتلهما وهو جائز بل يحل قليهما حيين ( وكره قطعهما ) حيين كما في أصل الروضة وعليه يحمل قول الأصل في باب الصيد والذبائح ولا يقطع بعض سمكة ويكره ذبحها إلا سمكة كبيرة يطول بقاؤها فيسن ذبحها وذكر حل الجراد حيا وكراهة قطعه من زيادتي .
( وحرم ما يعيش في بر وبحر كضفدع ) بكسر أوله وفتحه وضمه مع كسر ثالثه وفتحه في الأول وكسره في الثاني وفتحه في الثالث ( وسرطان ) ويسمى عقرب الماء ( وحية ) ونسناس وتمساح وسلحفاة بضم السين وفتح اللام لخبث لحمها وللنهي عن قتل الضفدع رواه أبو داود والحاكم وصححه .
( وحل من حيوان بر جنين ) ظهر فيه صورة الحيوان ( مات بذكاة أمه ونعم ) أي إبل وبقر وغنم لقوله تعالى ! < أحلت لكم بهيمة الأنعام > ! .
وروى أبو داود وغيره خبر أبي سعيد الخدري قلنا يا رسول الله إنا ننحر الإبل ونذبح البقر والشاة فنجد في بطنها الجنين أي الميت فنلقيه أم نأكله فقال كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه أي ذكاتها التي أحلتها أحلته تبعا لها .
( وخيل ) لأن صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل رواه الشيخان .
( وبقر وحش وحماره ) لأنه صلى الله عليه وسلم قال في الثاني كلوا من لحمه وأكل منه وراه الشيخان .
وقيس به الأول ( وظبي ) بالإجماع ( وضبع ) بضم الباء أكثر من إسكانها لأن صلى الله عليه وسلم قال يحل أكله رواه الترمذي وقال حسن صحيح .
( وضب ) وهو حيوان للذكر منه ذكران