.
$ كتاب الأضحية $ بضم الهمزة وكسرها مع تخفيف الياء وتشديدها ويقال ضحية بفتح الضاد وكسرها وأضحاة بفتح الهمزة وكسرها وهي ما يذبح من النعم تقربا إلى الله تعالى من يوم عيد النحر إلى آخر أيام التشريق كما سيأتي وهي مأخوذة من الضحوة سميت بأول زمان فعلها وهو الضحى .
والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى ! < فصل لربك وانحر > ! أي صل صلاة العيد وانحر النسك .
وخبر مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما والأملح قيل الأبيض الخالص .
وقيل الذي بياضه أكثر من سواده وقيل غير ذلك ( التضحية سنة ) مؤكدة في حقنا على الكفاية إن تعدد أهل البيت وإلا فسنة عين لخبر صحيح في الموطأ وفي سنن الترمذي وواجبة في حق النبي صلى الله عليه وسلم ( وتجب بنحو ونذر ) كجعلت هذه الشاة كسائر القرب ( وكره لمريدها ) غير محرم ( إزالة نحو شعر ) كظفر وجلدة لا تضر إزالتها ولا حاجة له فيها ( في عشر ) ذي ( الحجة و ) أيام ( تشريق حتى يضحي ) للنهي عنها في خبر مسلم .
والمعنى فيه شمول العتق من النار جميع ذلك وذكر الكراهة والتشريق من زيادتي .
وتعبيري بنحو شعر أعم مما عبر به ( ويسن أن يذبح ) الأضحية ( رجل بنفسه ) إن أحسن الذبح ( وأن يشهد ) ها ( من وكل ) به لأنه صلى الله عليه وسلم ضحى بنفسه رواه الشيخان .
وقال لفاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإنه بأول قطرة من دمها يغفر لك ما سلف من ذنوبك رواه الحاكم وصحح إسناده وخرج بزيادتي رجل الأنثى والخنثى فالأفضل لهما التوكيل .
( وشرطها ) أي التضحية ( نعم ) إبل وبقر وغنم إناثا كان أو خناثى أو ذكورا ولو خصيانا لقوله تعالى ! < ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام > ! ولأن التضحية عبادة تتعلق بالحيوان فاختصت بالنعم كالزكاة .
( و ) شرطها ( بلوغ ضأن سنة أو إجذاعه و ) بلوغ ( بقر ومعز سنتين وإبل خمسا ) لخبر أحمد وغيره ضحوا بالجذع من الضان فإنه جائز وخبر مسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن .
قال العلماء المسنة هي الثنية من الإبل والبقر والغنم