$ فصل فيما يملك به الصيد وما يذكر معه $ ( يملك صيد ) غير حرمي وليس به أثر ملك كخضب وقص جناح وصائده غير محرم ( بإبطال منعته ) حسا أو حكما ( قصدا كضبط بيد ) وإن لم يقصد تملكه حتى لو أخذه لينظر إليه ملكه ( وتذفيف ) أي إسراع للقتل ( وإزمان ) برمي أو نحوه ( ووقوعه فيما نصب له ) كشبكة نصبها له ( وإلجائه لمضيق ) بأن يدخله نحو بيت ( بحيث لا ينفلت منهما ) وذكر الضابط المزيد مع جعل المذكورات بعده أمثلة له أولى من قوله يملك المصيد بضبطه بيده إلى آخره إذ ملكه لا ينحصر فيها إذ مما يملك به ما لو عشش الطائر في بنائه وقصد ببنائه تعشيشه وما لو أرسل جارحة على صيد فأثبتته بخلاف ما لو انفلت منها وخرج بقصد ما لو وقع اتفاقا في ملكه وقدر عليه بتوحل أو غيره ولم يقصده به فلا يملكه ولا ما حصل منه كبيض وفرخ .
وتقييدي ما نصب بقولي له وبالحيثية المذكورة من زيادتي ولو سعى خلفه فوقف إعياء لم يملكه حتى يأخذه ( ولا يزول ملكه عنه بانفلاته ) كما لو أبق العبد نعم لو انفلت بقطعه ما نصب له زال ملكه عنه ( و ) لا ( بإرساله ) له وإن قصد به التقرب إلى الله تعالى كما لو سيب بهيمة ومن أخذه لزمه رده .
ولو قال مطلق التصرف عند إرساله أبحته لمن يأخذه حل لآخذه أكله ولا ينفذ تصرفه فيه ( ولو تحول حمامه لبرج غيره لزمه ) أي الغير ( تمكين ) منه .
وهو مراد الأصل بقوله لزمه رده وإن حصل بينهما بيض أو فرخ فهو تبع للأنثى فيكون لمالكها هذا إن اختلط ولم يعسر تمييزه ( فإن عسر تمييزه لم يصح تمليك أحدهما شيئا منه لثالث ) لأنه لا يتحقق الملك فيه .
وخرج بالثالث ما لو ملك ذلك لصاحبه فيصح للضرورة ( فإن علم ) لهما ( العدد واستوت القيمة وباعاه ) لثالث ( صح ) البيع .
ووزع الثمن على العدد فإذا كان لأحدهما مائة والآخر مائتين كان الثمن أثلاثا وكذا يصح لو باعا له بعضه المعين بالجزئية فإن جهلا العدد ولو مع استواء القيمة أو علماه ولم تستو القيمة لم يصح للجهل بحصة كل منهما من الثمن .
نعم لو قال كل بعتك الحمام الذي لي فيه بكذا صح ( ولو جرحا صيدا معا وأبطلا منعته ) بأن ذففا أو أزمنا أو ذفف أحدهما وأزمن الآخر والأخير من زيادتي .
( فلهما ) الصيد لاشتراكهما في سبب الملك ( أو ) أبطلها ( أحدهما ) فقط ( فله ) الصيد لانفراده بسبب الملك ولا شيء على الآخر بجرحه لأنه