.
$ كتاب الصيد $ أصله مصدر ثم أطلق على المصيد ( والذبائح ) جمع ذبيحة بمعنى مذبوحة .
والأصل فيهما قوله تعالى ! < وإذا حللتم فاصطادوا > ! .
وقوله ! < إلا ما ذكيتم > ! أركان الذبح بالمعنى الحاصل بالمصدر أربعة .
( ذبح وذابح وذبيح وآلة فالذبح ) الشامل للنحر وقتل غير المقدور عليه بما يأتي ( قطع حلقوم ) وهو مجرى النفس ( ومريء ) وهو مجرى الطعام ( من ) حيوان ( مقدور ) عليه ( وقتل غيره ) أي قتل غير المقدور عليه ( بأي محل ) كان منه والكلام في الذبح استقلالا فلا يرد الجنين لأن ذبحه بذبح أمه تبعا لخبر ذكاة الجنين ذكاة أمه ( ولو ذبح مقدورا ) عليه ( من قفاه أو ) من داخل ( أذنه عصى ) لما فيه من التعذيب ثم أن قطع حلقومه ومريئه وبه حياة مستقرة أول القطع حل وإلا فلا كما يعلم مما يأتي وسواء في الحل أقطع الجلد الذي فوق الحلقوم والمريء أم لا .
وتعبيري بأذنه أعم من تعبيره بأذن ثعلب ( وشرط في الذبح قصد ) أي قصد العين أو الجنس بالفعل .
والتصريح بهذا من زيادتي ( فلو سقطت مدية على مذبح شاة أو احتكت بها فانذبحت أو استرسلت جارحة بنفسها فقتلت أو أرسل سهما لا لصيد ) كأن أرسله إلى غرض أو اختبارا لقوته ( فقتل صيدا حرم ) وإن أغرى الجارحة صاحبها بعد استرسالها في الثانية وزاد عدوها لعدم القصد المعتبر ( كجارحة ) أرسلها و ( غابت عنه مع الصيد أو جرحته ) ولم ينته بالجرح إلى حركة مذبوح ( وغاب ثم وجده ميتا فيها ) فإنه يحرم لاحتمال أن موته بسبب آخر وما ذكر من التحريم في الثانية هو ما عليه الجمهور وصححه الأصل واعتمده البلقيني .
لكن اختار النووي في تصحيحه الحل وقال في الروضة إنه أصح دليلا وفي المجموع أنه الصواب أو الصحيح ( لأ إن رماه ظانه حجرا ) أو حيوانا لا يؤكل ( أو ) رمى ( سرب ) بكسر أوله أي قطيع ( ظباء فأصاب واحدة ) منه ( أو قصد واحدة ) منه ( فأصاب غيره ) فلا يحرم لصحة قصده ولا اعتبار بظنه المذكور ( وسن نحر إبل )