.
$ كتاب الهدنة $ من الهدون أي السكون وهي لغة المصالحة وشرعا مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة بعوض أو غيره وتسمى موادعة ومهادنة ومعاهدة ومسالمة .
والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى ! < براءة من الله ورسوله > ! الآية .
وقوله ! < وإن جنحوا للسلم فاجنح لها > ! ومهادنته صلى الله عليه وسلم قريشا عام الحديبية كما رواه الشيخان وهي جائزة لا واجبة ( إنما يعقدها لبعض ) كفار ( إقليم وإليه أو إمام ) ولو بنائبه ( ولغيره ) من الكفار كلهم أو كفار إقليم كالهند والروم ( إمام ) ولو بنائبه لأنها من الأمور العظام لما فيها من ترك الجهاد مطلقا أو في جهة ولأنه لا بد فيها من رعاية مصلحتنا .
فاللائق تفويضها للإمام مطلقا أو من فوض إليه الإمام مصلحة الأقاليم فيما ذكر وما ذكر فيه هو ما في الأصل وغيره وقضيته أن وإلي الإقليم لا يهادن جميع أهله وبه صرح الفوراني لكن صرح العمراني بأن له ذلك .
وتعبيري بالبعض أولى من تعبير الأصل ببلدة وإنما تعقد ( لمصلحة ) فلا يكفي انتفاء المفسدة قال تعالى ! < فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون > ! .
والمصلحة ( كضعفنا ) بقلة عدد وأهبة ( أو رجاء إسلام أو بذل جزية ) ولو بلا ضعف فيهما ( فإن لم يكن ) بنا ( ضعف جازت ) ولو بلا عوض ( إلى أربعة أشهر ) الآية ! < فسيحوا في الأرض > ! .
ولأنه صلى الله عليه وسلم هادن صفوان بن أمية أربعة أشهر عام الفتح رجاء إسلامه فأسلم قبل مضيها .
قال الماوردي ومحله في النفوس أما أموالهم فيجوز العقد عليها مؤبدا ( وإلا ) بأن كان بنا ضعف ( فإلى عشر سنين ) بقيد زدته بقولي ( بحسب الحاجة ) لأن صلى الله عليه وسلم هادن قريشا هذه المدة .
رواه أبو داود فلا يجوز أكثر منها إلا في عقود متفرقة بشرط أن لا يزيد كل عقد على عشر ذكره الفوراني وغيره ولو دخل إلينا بأمان لسماع كلام الله تعالى فاستمع في مجالس يحصل بها البيان لم يمهل أربعة أشهر لحصول غرضه ( فإن زيد ) على الجائز منها بحسب المصلحة أو الحاجة ( بطل في الزائد ) دون الجائز عملا بتفريق الصفقة وعقد الهدنة للنساء .
والخناثى لا يتقيد بمدة ( ويفسد العقد إطلاقه ) لاقتضائه التأبيد وهو ممتنع لمنافاته مقصوده من المصلحة