ابن حبان والحاكم ( ولكن لا يعقد لسفيه بأكثر ) من دينار احتياطا له سواء أعقد هو أم وليه وهذا من زيادتي .
( وسن ) للإمام ( مما كسة غير فقير ) أي مشاحته في قدر الجزية سواء أعقد بنفسه أم بوكيله حتى يزيد على دينار بل إذا أمكنه أن يعقد بأكثر منه لم يجز أن يعقد بدونه إلا لمصلحة وسن أن يفاوت بينهم ( فيعقد لمتوسط بدينار ولغني بأربعة ) للخروج من خلاف أبي حنيفة فإنه لا يجيزها إلا كذلك فيؤخذ من كل منهما آخر السنة ما عقد به إن وجد بصفته آخرها لأن العبرة بوقت الأخذ لا بوقت العقد نقله في أصل الروضة عن النص فلو عقد بأكثر من دينار وامتنع الكافر من بذل الزائد فناقض للعهد كما سيأتي فيعلم منه أنه يلزمه ما التزم كمن اشترى شيئا بأكثر من ثمن مثله ( ولو أسلم أو مات أو جن أو حجر عليه ) بفلس أو سفه بعد سنة ( فجزيته كدين ادمي ) فتقدم على الوصايا والإرث ويسوى بينها وبين دين الآدمي لأنها مال معاوضة وبهذا فارقت الزكاة حيث تقدم عليهما ( أو ) أسلم أو مات أو جن أو حجر عليه بفلس أو سفه ( في أثنائها ) أي السنة ( فقسط ) من الجزية لما مضى كالأجرة .
وصورة ذلك في الميت أن يخلف وارثا خاصا مستغرقا وإلا فماله أو الباقي بعد قسط الجزية فيء فتسقط الجزية في الأول والباقي بعد القسط في الثاني .
وذكر مسألة الجنون والحجر من زيادتي .
( وتؤخذ الجزية ) منه ( برفق ) كسائر الديون ويكفي في الصغار المذكور في آيتها أن يجري عليه الحكم بما لا يعتقد حله كما فسره الأصحاب بذلك وتقدمت الإشارة إليه وتفسيره بأن يجلس الآخذ ويقوم الكافر ويطاطىء رأسه ويحني ظهره ويضع الجزية في الميزان ويقبض الآخذ لحيته ويضرب لهزمتيه وهما مجتمع اللحم بين الماضغ والأذن من الجانبين مردود بأن هذه الهيئة باطلة ودعوى سنها أو وجوبها أشد بطلانا .
ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحدا من الخلفاء الراشدين فعل شيئا منها ( وسن ) لإمام ( أن يشرط ) بنفسه أو نائبه ( على غير فقير ) من غني ومتوسط ( ضيافة من يمر به منا ) بخلاف الفقير لأنها تتكرر فلا تتيسر له ( زائدة على جزية ) لأنها مبنية على الإباحة والجزية على التمليك ( ثلاثة أيام فأقل ) وإطلاقي ما ذكر أعم من تقييده ببلدهم ( ويذكر عدد ضيفان رجلا وخيلا ) لأنه أنفى للغرر وأقطع للنزاع بأن يشرط ذلك على كل منهم أو على المجموع كأن يقول وتضيفوا في كل سنة ألف مسلم وهم يتوزعون فيما بينهم أو يتحمل بعضهم عن بعض ( و ) يذكر ( منزلهم ككنيسة وفاضل مسكن وجنس طعام وأدم ) من خبز وسمن وزيت ونحوها .
( وقدرهما لكل منا ) ويفاوت بينهم في القدر لا في الصفة بحسب