إمساك الأمة الكافرة للنكاح كما يمتنع ابتداء نكاحها وفي تعبير الأصل باسترقت تسمح فإنها ترق بنفس السبي كما مر .
( كسبي زوجة حرة أو زوج حر ورق ) بسبيه أو بإرقاقه فإنه ينقطع به النكاح لحدوث الرق وبذلك علم أن نكاحهما ينقطع فيما لو سبيا وكانا حرين وفيما لو كان أحدهما حرا والآخر رقيقا ورق الزوج بما مر سواء أسبيا أو أحدهما وكان المسبي حرا وإن أوهم كلام الأصل خلافه وأنه لا ينقطع فيما لو كانا رقيقين سواء أسبيا أم أحدهما إذ لم يحدث رق .
وإنما انتقل الملك من شخص إلى آخر وذلك لا يقطع النكاح كالبيع والهبة والتقييد بالرق الحاصل بإرقاق الزوج الكامل من زيادتي ( ولا يرق عتيق مسلم ) كما في عتيق من أسلم .
وتعبيري بيرق أولى من اقتصاره على الإرقاق ( وإذا رق ) الحربي ( وعليه دين لغير حربي ) كمسلم وذمي ( لم يسقط ) إذ لم يوجد ما يقتضي إسقاطه ( فيقضي من ماله إن غنم بعد رقه ) وإن زال عنه ملكه بالرق قياسا للرق على الموت فإن غنم قبل رقه أو معه لم يقض منه فإن لم يكن له مال أو لم يقض منه بقي في ذمته إلى أن يعتق فيطالب به وخرج بزيادتي لغير حربي الحربي كدين حربي على مثله ورق من عليه الدين بل أورب الدين فيسقط ولو رق رب الدين وهو على غير حربي لم يسقط ( ولو كان لحربي على مصله دين معاوضة ) كبيع وقرض ( ثم عصم أحدهما ) بإسلام أو أمان مع الآخر أو دونه ( لم يسقط ) لالتزامه بعقد وخرج بالمعاوضة دين الإتلاف ونحوه كالغصب فيسقط لعدم التزامه ولأن سبب الدين ليس عقدا يستدام ولا يتقيد بعصمة المتلف .
وتقييد الروضة كأصلها به لبيان محل الخلاف وكالحربي مع مثله إذا عصم أحدهما الحربي مع المعصوم إذا عصم الحربي في حكمي المعاوضة والإتلاف .
وتعبيري بما ذكر أولى من قوله ولو افترض حربي من حربي إلى آخره ( وما أخذ منهم ) أي من أهل الحرب ( بلا رضا ) من عقار أو غيره بسرقة وغيرها ( غنيمة ) مخمسة إلا السلب خمسها لأهله والباقي للآخذ تنزيها لدخوله دارهم وتغريره بنفسه منزلة القتال والمراد بالعقار المملوك إذ الموات لا يملكونه فكيف يتملك عليهم صرح به الجرجاني وإطلاقي لما ذكر أولى من تقييده بأخذه من دار الحرب ( وكذا ما وجد كلقطة ) مما يظن أنه لهم فهو غنيمة لذلك ( فإن أمكن كونه لمسلم ) بأن كان ثم مسلم ( وجب تعريفه ) لعموم الأمر بتعريف اللقطة ويعرفه سنة إلا أن يكون حقيرا كسائر اللقطات وبعد تعريفه يكون غنيمة ( ولغانمين ) ولو أغنياء أو بغير إذن الإمام ( لا لمن حقهم بعد ) أي بعد انقضاء الحرب