لقتال ) كمن ينصرف ليكمن في موضع ويهجم أو ينصرف من فيما غنم بعد مفارقته ) كما يشاركانه فيما غنمه قبلها بجامع بقاء نصرتهما ونجدتهما فهما كسرية قريبة تشارك الجيش فيما غنمه بخلافهما إذا بعدا لفوات النصرة .
ومنهم من أطلق أن المتحرف يشارك وحمل على من لا يبعد ولم يغب والجاسوس إذا بعثه الإمام لينظر عدد المشركين وينقل أخبارهم يشارك الجيش فيما غنم في غيبته لأنه كان في مصلحتنا وخاطر بنفسه أكثر من الثبات في الصف وذكر مشاركة المتحرف فيما ذكر من زيادتي وإطلاق النص عدم المشاركة محمول على من بعد أو غاب ( ويجوز بلا كره ) وندب ( لقوي ) بأن عرف قوته من نفسه ( أذن له إمام ) ولو بنائبه ( مبارزة ) لكافر لم يطلبها لإقراره صلى الله عليه وسلم عليها وهي ظهور إثنين من الصفين للقتال من البروز وهو الظهور ( فإن طلبها كافر سنت له ) أي للقوي المأذون له للأمر بها في خبر أبي داود ولأن في تركها حينئذ إضعافا لنا وتقوية لهم ( وإلا ) بأن لم يطلبها أو طلبها وكان المبارز منا ضعيفا فيهما وإن أذن له الإمام أو كان قويا فيهما ولم يأذن له الإمام ( كرهت ) .
أما في الأولين فلأن الضعيف قد يحصل لنا به ضعف وأما في الأخيرين فلأن للإمام نظرا في تعيين الإبطال وذكر الكراهة من زيادتي ( وجاز ) لنا ( إتلاف لغير حيوان من أموالهم ) كبناء وشجر وإن ظن حصوله لنا مغايظة لهم لقوله تعالى ! < ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار > ! .
الآية ولقوله ! < يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين > ! .
ولخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرق عليهم بيوتهم فأنزل الله عليه ! < ما قطعتم من لينة > ! .
الآية ( فإن ظن حصوله لنا كره ) إتلافه هو أولى من تعبيره بندب تركه حفظا لحق الغانمين ولا يحرم لما مر ( وحرم ) إتلاف ( لحيوان محترم ) لحرمته وللنهي عن ذبح الحيوان لغير مأكله ( إلا لحاجة ) كخيل يقاتلون عليها فيجوز إتلافها لدفعهم أو للظفر بهم كما يجوز قتل الذراري عند التترس بهم بل أولى وكشيء غنمناه وخفنا رجوعه إليهم وضرره لنا فيجوز إتلافه دفعا لضرره أما غير المحترم كالخنزير فيجوز بل يسن إتلافه مطلقا