.
$ فصل فيما يكره من الغزو ومن يكره أو يحرم قتله من الكفار وما يجوز أو يسن فعله بهم $ ( كره غزو بلا إذن إمام ) بنفسه أو نائبه لأنه أعرف بما فيه المصلحة نعم أن عطل الغزو وأقبل هو وجنده على الدنيا أو غلب على الظن أنه إذا استؤذن لم يأذن أو كان الذهاب للاستئذان يفوت المقصود لم يكره .
والغزو لغة الطلب لأن الغازي يطلب إعلاء كلمة الله تعالى ( وسن ) له ( أن يؤمر على سرية ) وهي طائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة ( بعثها و ) أن ( يأخذ البيعة ) عليهم ( بالثبات ) على الجهاد وعدم الفرار ويأمرهم بطاعة الأمير ويوصيه بهم للاتباع ( وله ) لا لغيره ( اكتراء كفار ) لجهاد من خمس الخمس بشروطه الآتية لأنه لا يقع عنهم فأشبهوا الدواب واغتفر جهل العمل لأن المقصود القتال على ما يتفق ولأن معاقدة الكفار يحتمل فيها ما لا يحتمل في معاقدة المسلمين وإنما لم يجز لغير الإمام أكتراؤهم لأنه يحتاج إلى نظر واجتهاد لكون الجهاد من المصالح العامة ويفارق أكتراءه في الأذان بأن الأجير ثم مسلم وهنا كافر لا يؤتمن وخرج بالكفار المسلمون فلا يجوز أكتراؤهم للجهاد كما مر في الإجارة .
وتعبيري بكفار أولى من تعبيره بذمي ( و ) له ( استعانة بهم ) على كفار عند الحاجة إليها ( إن أمناهم ) بأن يخالفوا معتقد العدو ويحسن رأيهم فينا ( وقاومنا الفريقين ) ويفعل بالمستعان بهم ما يراه مصلحة من إفرادهم بجانب الجيش أو اختلاطهم به بأن يفرقهم بيننا .
( و ) له استعانة ( بعبيد ومراهقين أقوياء بإذن مالك أمرهما ) من السادة والأولياء نعم إن كان العبيد موصى بمنفعتهم لبيت لمال أو مكاتبين كتابة صحيحة لم يحتج إلى إذن السادة وفي معنى العبيد المدين بإذن الغريم والولد بإذن الأصل .
وفي معنى المراهقين النساء الأقوياء بإذن مالك أمرهن ( ولكل ) من الإمام وغيره ( بذل أهبة ) من سلاح وغيره من ماله أو من بيت المال في حق الإمام لخبر الصحيحين من جهز غازيا فقد غزا وذكر الأمن والمقاومة في الاكتراء ومالك الأمر في المراهقين وغير الإمام في بذل الأهبة من زيادتي .
( وكره ) لغاز ( قتل قريب ) له من الكفار لما فيه من قطع الرحم ( و ) قتل قريب ( محرم أشد ) كراهة من قتل غيره لأن المحرم أعظم من غيره ( إلا أن يسب الله ) تعالى ( أو نبيه ) صلى الله عليه وسلم بأن يذكره بسوء فلا يكره قتله تقديما لحق الله تعالى وحق نبيه .
وتعبيري بذلك أعم من قوله إلا أن يسمعه يسب الله أو رسوله