.
( $ كتاب الجهاد $ ) المتلقى تفسيره من سير النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته .
والأصل فيه قبل الإجماع آيات كقوله تعالى ! < كتب عليكم القتال > ! .
! < وقاتلوا المشركين كافة > ! .
وأخبار كخبر الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله .
( هو بعد الهجرة ) ولو في عهده صلى الله عليه وسلم ( والكفار ببلادهم كل عام ) ولو مرة ( فرض كفاية ) لا فرض عين وإلا لتعطل المعاش وقد قال تعالى ! < لا يستوي القاعدون من المؤمنين > ! .
الآية ذكر فضل المجاهدين على القاعدين ووعد كلا الحسنى والعاصي لا يوعد بها وقال ! < فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين > ! .
وأما أنه فرض في كل عام مرة أي أقل فرضه ذلك فكإحياء الكعبة ولفعله صلى الله عليه وسلم له كل عام وتحصل الكفاية بأن يشحن الإمام الثغور بمكافئين للكفار مع إحكام الحصون والخنادق وتقليد الأمراء ذلك أو بأن يدخل الإمام أو نائبه دار الكفر بالجيوش لقتالهم .
وخرج بزيادتي بعد الهجرة ما قبلها فكان الجهاد ممنوعا منه ثم بعدها أمر بقتال من قاتله ثم أبيح الابتداء به في غير الأشهر الحرم ثم أمر به مطلقا وشمول التقييد بكون الكفار ببلادهم لعهده صلى الله عليه وسلم مع قولي كل عام من زيادتي .
وشأن فرض الكفاية أنه ( إذا فعله من فيه كفاية سقط ) عنه وعن الباقين وفروضها كثيرة .
( كقيام بحجج الدين ) وهي البراهين على إثبات الصانع تعالى وما يجب له من الصفات ويمتنع عليه منها وعلى إثبات النبوات وما ورد به الشرع من المعاد والحساب وغير ذلك ( وبحل مشكله ) ودفع الشبه ( وبعلوم الشرع ) من تفسير وحديث وفقه زائد على ما لا بد منه وما يتعلق بها ( بحيث يصلح للقضاء ) والإفتاء للحاجة إليهما ( وبأمر بمعروف ونهي عن منكر ) أي الأمر بواجبات الشرع والنهي عن محرماته إذا لم يخف على نفسه أو ماله أو على غيره مفسدة أعظم من مفسدة المنكر الواقع ولا ينكر إلا ما يرى الفاعل تحريمه ( وإحياء الكعبة بحج وعمرة كل عام ) فلا يكفي إحياؤها بأحدهما ولا بالاعتكاف والصلاة ونحوهما إذ المقصود الأعظم ببناء الكعبة الحج والعمرة فكان بهما إحياؤها .
وتعبيري بحج وعمرة أوضح من تعبيره بالزيارة ( ودفع ضرر معصوم ) من مسلم