كفعله ) أي الإمام فالضمان قودا أو مالا عليه دون الجلاد لأنه آلته ولا بد منه في السياسة فلو ضمناه لم يتول الجلد أحد .
( و ) لكن ( إن علم خطأه فالضمان على الجلاد إن لم يكرهه وإلا ) بأن أكرهه ( فعليهما ويجب ختن مكلف ) ومثله السكران ( مطيق ) له ( رجل بقطع ) جميع ( قلفته ) بالضم وهي ما يغطي حشفته ( وامرأة ب ) قطع ( جزء من بظرها ) بفتح الموحدة وإسكان المعجمة وهو لحمة بأعلى الفرج لقوله تعالى ! < ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا > ! .
وكان من ملته الختن ففي الصحيحين وغيرهما أنه اختتن ولأنه قطع جزءا لا يخلف فلا يكون إلا واجبا كقطع اليد والرجل بخلاف الصبي والمجنون ومن لا يطيقه لأن الأولين ليسا من أهل الوجوب والثالث يتضرر به وخرج بالرجل والمرأة الخنثى فلا يجب ختنه بل لا يجوز على ما في الروضة والمجموع لأن الجرح مع الإشكال ممنوع وقولي مطيق من زيادتي .
وتعبيري بالمكلف أولى من تعبيره بالبلوغ ( وسن ) تعجيله ( لسابع ثاني ) يوم ( ولادة ) لمن يراد ختنه لأنه صلى الله عليه وسلم ختن الحسن والحسين يوم السابع من ولادتهما .
رواه البيهقي والحاكم وقال صحيح الإسناد والمراد به ما قلنا لما يأتي فعلم مما ذكرته أن يوم الولادة لا يحسب من السبعة وهو ما صححه في الروضة وفي المهمات أنه المنصوص المفتى به لكن صحح النووي في شرح مسلم حسبانه منها وهو وإن وافق عبارة الأصل وظاهر الحديث المذكور لكن المعتمد الأول لما مر أنه المنصوص ولقوله في الروضة والمجموع أن المستظهري نقله عن الأكثرين والفرق بينه وبين العقيقة ظاهر ( ومن ختن ) من ولي وغيره ( مطيقا ) فمات ( لم يضمنه ولي ) ولو وصيا أو قيما إلحاقا للختن حينئذ بالعلاج ولأنه لا بد منه والتقديم أسهل من التأخير لما فيه من المصلحة وخرج بالولي غيره فيضمن لتعديه بالمهلك أما غير المطيق فيضمنه من ختنه بالقود أو بالمال بشرطه لتعديه ( ومؤنته ) أي الختن هي أعم من قوله وأجرته ( في مال مختون ) لأنه مصلحته فإن لم يكن له مال فعلى من عليه مؤنته .
$ فصل فيما تتلفه الدواب $ من ( صحب دابة ) ولو مستأجرا أو مستعيرا أو غاصبا ( ضمن ما أتلفته ) نفسا ومالا ليلا ونهار سواء أكان سائقها أم راكبها أم قائدها لأنها في يده وعليه تعهدها وحفظها .
وأشرت