ب ) موجب ( عقوبة لله ) تعالى ( فللقاضي تعريض برجوع ) عن الإقرار فلا يصرح به كأن يقول له ارجع عنه لقوله صلى الله عليه وسلم لما عز المقر بالزنا لعلك قبلت أوغمزت أو نظرت .
رواه البخاري ولمن أقر عنده بالسرقة ما إخالك سرقت .
رواه أبو داود وغيره وله التعريض بالإنكار أيضا إذا لم تكن بينة ( ولا قطع إلا بطلب ) من مالك وهذا من زيادتي .
( فلو أقر بسرقة لغائب ) أو صبي أو مجنون أو لسفيه فيما يظهر ( لم يقطع حالا ) لاحتمال أن يقر أنه كان له ( أو ) أقر ( بزنا بأمته ) أي الغائب سواء أقال أنه أكرهها عليه أم لا ( حد حالا ) لأن حد الزنا لا يتوقف على الطلب .
فتعبيري بذلك أعم من قوله أو أنه أكره أمة غائب على زنا ( ويثبت برجل وإمرأتين ) أو به مع يمين ( المال فقط ) أي دون القطع كما يثبت بذلك العصب المعلق عليه طلاق أو عتق دونهما ( وعلى السارق رد ما سرق ) إن بقي ( أو بدله ) إن لم يبق لخبر على اليد ما أخذت حتى تؤديه .
( وتقطع ) بعد الطلب ( يده اليمنى ) قال تعالى ! < فاقطعوا أيديهما > ! .
وقرىء شاذا فاقطعوا أيمانهما والقراءة الشاذة كخبر الواحد في الاحتجاج بها كما مر ويكتفي بالقطع ( ولو ) كانت ( معيبة ) كفاقدة الأصابع أو زائدتهما لعموم الآية .
ولأن الغرض التنكيل بخلاف القود فإنه مبني على المماثلة كما مر .
( أو سرق مرار ) قبل قطعها لاتحاد السبب كما لو زنى أو شرب مرارا يكتفي بحد واحد وكاليد اليمنى في ذلك غيرها كما هو ظاهر ( فإن عاد ) بعد قطع يمناه إلى السرقة ثانيا ( فرجله اليسرى ) تقطع ( و ) إن عاد ثالثا قطعت ( يده اليسرى و ) إن عاد رابعا قطعت ( رجله اليمنى ) .
روى الشافعي خبر السارق إن سرق فاقطعوا يده .
ثم أن سرق فاقطعوا رجله ثم إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله وإنما قطع من خلاف لئلا يفوت جنس المنفعة عليه فتضعف حركته كما في قطع الطريق ( من كوع ) في اليد للأمر به في خبر سارق رداء صفوان ( وكعب ) في الرجل لفعل عمر رضي الله عنه كما رواه ابن المنذر وغيره .
( ثم ) إن عاد خامسا ( عزر ) كما لو سقطت أطرافه أولا ولا يقتل وما روى من أنه صلى الله عليه وسلم قتله منسوخ أو مؤول بقتله لاستحلال أو نحوه بل ضعفه الدار قطني وغيره .
( وسن غمس محل قطعه بدهن مغلي ) بضم الميم لتنسد أفواه العروق وذكر سن ذلك من زيادتي وخصه الماوردي بالحضري قال وأما البدوي فيحسم بالنار لأنه عادتهم وقال في قاطع الطريق وإذا قطع حسم بالزيت المغلي وبالنار بحسب العرف فيهما وذلك ( لمصلحته ) لأنه حقه لا تتمة الحد لأن الغرض منه دفع الهلاك عنه بنزف الدم فعلم أن للإمام اهماله