تغفله السارق تقصيره في المراقبة مع فتح الباب المعلوم ذلك من قولي هنا بإغلاقه وفيما مر بلحاظ دائم ( وخيمة وما فيها بصحراء لم تشد أطنابها ولم ترخ أذيالها كمتاع ) موضوع ( بقربه ) فيشترط في كون ذلك محرزا ملاحظة قوي .
( وإلا ) بأن شدت أطنابها أو أرخيت أذيالها ( فمحرزان ) بذلك ( مع حافظ قوي ولو نائما بقربها ) وقولي بقربها أولى من قوله فيها فلو شدت أطنابها ولم ترخ أذيالها فهي محرزة دون ما فيها ( وماشية ) من إبل وخيل وبغال وحمير أو غيرها ( بصحراء محرزة بحافظ يراها ) .
فإن لم ير بعضها فهو غير محرز ولو تشاغل عنها بنوم أو غيره ولم تكن مقيدة أو معقولة فغير محرزة .
( و ) ماشية ( بأبنية مغلقة ) أبوابها متصلة ( بعمارة محرزة بها ولو بلا حافظ ) فإن كانت بأبنية مفتوحة اشترط حافظ مستيقظ .
( و ) ماشية بأبنية مغلقة ( ببرية محرزة بحافظ ولو نائما ) فإن كانت بأبنية مفتوحة اشترط يقظته .
وشملت الأبنية الاصطبل فهو حرز للماشية بخلاف النقود والثياب .
والفرق أن إخراج الدواب مما يظهر ويبعد الاجتراء عليه بخلاف النقود ونحوها فإنها مما يخفى ويسهل إخراجه .
( و ) معناه راكب لأولها ( أكثر الالتفات لها ) بحيث يراها ( مع قطر إبل وبغال ولم يزد قطار ) منهما ( في عمران على سبعة ) للعادة الغالبة .
ووقع في الأصل وغيره تسعة قال ابن الصلاح وهو تصحيف فإن لم ير بعضها فهو غير محرز كغير المقطور فإنها مع القائد غير محرزة لأنها لا تسير معه غير مقطورة غالبا وإن زاد على ما ذكر فالزائد محرز في الصحراء لا العمران عملا بالعادة هذا .
وقد قال البلقيني التقييد بالتسع أو بالسبع ليس بمعتمد وذكر الأذرعي والزركشي نحوه .
قال والأشبه الرجوع في كل مكان إلى عرفه وبه صرح صاحب الوافي ويقوم مقام الالتفات مرور الناس في الأسواق وغيرها كما صرح به الإمام .
أما غير الإبل والبغال فلا يشترط في إحرازها سائرة قطرها وذكر حكم غير الإبل في الصحراء وفي السائرة مع قولي بسائق يراها وفي عمران من زيادتي .
( وكفن مشروع في قبر ببيت حصين أو مقبرة بعمران ) ولو بطرفه ( محرز ) بالقبر للعادة ولعموم الأمر بقطع السارق .
وفي خبر البيهقي من نبش قطعناه سواء أكان الكفن من مال الميت أم من غيره ولو من بيت المال بخلاف ما إذا كان القبر بمضيعة فالكفن غير محرز إذ لا خطر ولا انتهاز فرصة في أخذه وبخلاف الكفن غير المشروع كالزائد على خمسة .
فالزائد أو