.
( $ كتاب الزنا $ ) بالقصر لغة حجازية وبالمد لغة تميمية وهو ما ذكر في قولي ( يجب الحد على ملتزم ) ولو حكما للأحكام ( عالم بتحريمه بايلاج حشفة ) متصلة من حي ( أو قدرها ) من فاقدها ( بفرج ) قبل أو دبر من ذكر أو أنثى ( محرم لعينه مشتهي طبعا بلا شبهة ولو مكتراة ) للزنا ( أو مبيحة ) للوطء ( ومحرما ) بنسب أو رضاع أو مصاهرة .
( وإن ) كان ( تزوجها ) وليس ما ذكر شبهة دارئة للحد ( لا بغير إيلاج ) لحشفته كمفاخذة ونحوها من مقدمات الوطء ( و ) لا ( بوطء حليلته في نحو حيض وصوم ) كنفاس وإحرام لأن التحريم لعارض .
( و ) وطئها ( في دبرو ) وطء ( أمته المزوجة أو المعتدة أو المحرم ) بنسب أو رضاع كأخته منهما وأمه من الرضاع أو مصاهرة كموطوءة أبيه وابنه لشبهة الملك المأخوذ من خبر ادرؤوا الحدود بالشبهات رواه الترمذي وصحح وقفه والحاكم وصحح اسناده وظاهر كلامهم أن وطء أمته المحرم في دبرها لا يوجب الحد لكن قال ابن المقري أنه يوجبه كما نقله ابن الرفعة عن البحر المحيط وسكت عليه قال الأذرعي وقد ينازع فيه قلت الظاهر ما نقل ابن الرفعة لأن العلة في سقوط الحد بالوطء في قبلها شبهة الملك المبيح في الجملة وهو في الجملة لم يبح دبرا قط .
وأما الزوجة والمملوكة الأجنبية فسائر جسدها مباح للوطء فانتهض شبهة في الدبر والوثنية كالمحرم ولا يعترض بالزوجة فإن تحريمها لعارض كالحيض انتهى ( أو وطء بإكراه أو بتحليل عالم ) كنكاح بلا ولي كمذهب أبي حنيفة أو بلا شهود كمذهب مالك لشبهة الإكراه والخلاف ( أو ) وطء ( لميتة أو بهيمة ) لأن فرجها غير مشتهي طبعا بل ينفر منه الطبع فلا يحتاج إلى الزجر عنه ولا بوطء صبي أو مجنون أو حربي ولو معاهدا إلا أنه غير ملتزم للاحكام ولا بوطء جاهل بالتحريم لقرب عهده بالإسلام أو بعده عن العلماء لجهله .
وحكم الخنثى حكمه في الغسل .
وتعبيري بملتزم أولى من قوله وشرطه التكليف إلا السكران وقولي طبعا وفي دبر من زيادتي وتعبيري بحشفة أو قدرها أولى من تعبيره بالذكر وقولي في نحو حيض وصوم أعم من قوله في حيض وصوم وإحرام ( والحد