مر في الإقرار أو اطلع سيده على لقطة في يده وأقرها عنده أو أهمله وأعرض عنه فأتلفها أو تلفت عنده تعلق المال برقبته وبسائر أموال السيد كما نبه عليه البلقيني .
ومعلوم مما مر في الرهن أن جناية غير المميز ولو بالغا بأمر سيده أو غيره على الآمر .
وتعبيري بالرقيق أعم من تعبيره بالعبد ( ولسيده ) ولو بنائبه ( بيعه لها ) أي لأجلها بإذن المستحق ( و ) له ( فداؤه بالأقل من قيمته والأرش ) لأن الأقل إن كان القيمة فليس عليه غير تسليم الرقبة وهي بدلها أو الأرش فهو الواجب .
وتعتبر قيمته ( وقتها ) أي وقت الجناية لأنه وقت تعلقها هذا ( إن منع ) السيد ( بيعه ) وقتها ( ثم نقصت قيمته وإلا فوقت فداء ) تعتبر قيمته لأن النقص قبله لا يلزم السيد بدليل ما لو مات الرقيق قبل اختيار الفداء .
وقولي وقتها إلى آخرها من زيادتي .
( ولو جنى ) ثانيا مثلا ( قبل فداء باعه فيهما ) أي في جنايتيه ووزع ثمنه عليهما ( أو فداه بالأقل من قيمته والأرشين ولو أتلفه ) حسا أو شرعا كأن قتله أو عتقه أو باعه وصححناه بأن كان المعتق موسرا والبائع مختارا للفداء ( فداه ) لزوما لمنعه بيعه بالأقل من قيمته .
والأرش ( كأم ولد ) أي كما لو كان الجاني أم ولد فيلزمه فداؤها لذلك ( بالأقل ) من قيمتها وقت الجناية .
والأرش ( وجناياتها كواحدة ) فيفديها بالأقل من قيمتها والأرش فيشترك الأرش الزائد على القيمة فيها بالمحاصة كأن تكون ألفين والقيمة ألفا وكأم الولد الموقوف ( ولو هرب ) الجاني ( أو مات برىء سيده ) من علقته ( إلا إن طلب ) منه ( فمنعه ) فيصير مختارا لفدائه .
فالمستثنى منه صادق بأن لم يطلب منه أو طلب ولم يمنعه ( ولو اختار فداء فله رجوع ) عنه ( وبيع ) له إن لم تنقص قيمته وليس الوطء اختيارا .
$ فصل في الغرة وتقدم دليلها $ في خبر أبي هريرة أوائل كتاب الديات .
تجب ( في كل جنين ) حر ( انفصل أو ظهر ) بخروج رأسه مثلا ( ميتا ) في الحالين ( ولو لحما فيه صورة خفية بقول قوابل بجناية عل أمه الحية وهو معصوم ) عند الجناية وإن لم تكن أمه معصومة عندها ( غرة ) ففي جنينين غرتان وهكذا ولو من حاملين اصطدمتا لكنهما إن كانتا