والبلقيني الثاني وهو الأوجه كما شمله كلام الجمهور ( ولو قلع سن غير مثغور ) فلم تعد وقت العود ( وبأن فساد منبتها فأرش ) يجب كما يجب القود فلو مات قبل بيان الحال فلا أرش لأن الظاهر عودها لوعاش والأصل براءة الذمة نعم تجب له حكومة ( وفي لحيين دية ) كالأذنين ففي كل لحي نصف دية ( ولا يدخل فيهما ) أي في ديتهما ( أرش أسنان ) لأن كلا منهما مستقل وله بدل مقدر .
( و ) في ( كل يد روجل نصف ) من الدية لخبر عمرو بذلك رواه النسائي وغيره ( فإن قطع من فوق كف أو كعب فحكومة ) تجب ( أيضا ) لأنه ليس بتابع بخلاف الكف مع الأصابع وفي اليد والرجل الشلاوين حكومة ( و ) في ( كل أصبع عشر دية ) من دية صاحبها ففي أصبع الكامل عشرة أبعرة لخبر عمرو بذلك رواه أبو داود وغيره .
( و ) في ( أنملة إبهام نصفه و ) أنملة ( غيرها ثلثه ) عملا بتقسيط واجب الأصبع ولو زادت الأصابع أو الأنامل على العدد الغالب مع التساوي أو نقصت قسط الواجب عليها .
وتعبيري بما ذكر أعم من اقتصاره على دية أصابع الكامل وأناملها ( و ) في ( حلمتيها ) أي المرأة ( ديتها ) ففي كل واحدة وهي رأس الثدي نصف لأن منفعة الإرضاع بها كمنفعة اليد بالأصابع ولا يزاد بقطع الثدي معها شيء وتدخل حكومته في ديتها .
( و ) في ( حلمة غيرها ) من رجل وخنثى ( حكومة ) لأنه إتلاف جمال فقط وذكر حكم الخنثى من زيادتي .
( و ) في ( كل من أنثيين ) بقطع جلدتيهما ( وأليين ) وهما محل القعود ( وشفرين ) وهما حرفا فرج المرأة ( وذكر ولو لصغير وعنين وسلخ جلد إن ) لم ينبت بدله و ( بقي ) فيه ( حياة مستقرة ثم مات بسبب من غير السالخ ) كهدم أو منه واختلف الجنايتان عمدا وغيره ( دية ) لخبر عمرو بذلك في الذكر والانثيين .
رواه أبو داود وغيره .
وقياسا عليهما في الباقي فإن مات بسبب من السالخ ولم تختلف الجنايتان عمدا وغيره فالواجب دية النفس .
وفي الذكر الأشل حكومة وقولي ثم مات إلى آخره أعم من قوله وحز غير السالخ رقبته ( وحشفة كذكر ) ففيها دية لأن معظم منافع الذكر وهو لذة المباشرة تتعلق بها فما عداها منه تابع لها كالكف مع الأصابع ( وفي بعضها قسطه منها ) لا من الذكر لأن الدية تكمل بقطعها فقسطت على أبعاضها فإن اختل بقطعها مجرى البول فأكثر من قسط الدية وحكومة فساد المجرى ذكره في الروضة كأصلها ( كبعض مارن وحلمة ) ففيه قسطه منهما لا من الأنف والثدي