.
( $ كتاب الديات $ ) جمع دية وهي المال الواجب بالجناية على الحر في نفس أو فيما دونها وهاؤها عوض من فاء الكلمة وهي مأخوذة من الودي وهو دفع الدية يقال وديت القتيل أوديه وديا .
والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى ! < ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية > ! وخبر الترمذي وغيره الآتي ( دية حر مسلم ) معصوم ( مائة بعير ) نعم إن قتله رقيق فالواجب أقل الأمرين من قيمة القاتل والدية كما يعلم مما يأتي ( مثلثة في عمد وشبهه ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة ) بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام وبالفاء أي حاملا ( بقول خبيرين ) عدلين وإن لم تبلغ خمس سنين لخبر الترمذي في العمد وخبر أبي داوود في شبهه بذلك سواء أوجب العمد قودا فعفا على الدية أو لم يوجبه كقتل الوالد ولده .
( ومخمسة في خطأ من بنات مخاض وبنات لبون وبني لبون وحقاق وجذعات ) من كل منها عشرون لخبر الترمذي وغيره بذلك .
( إلا ) إن وقع الخطأ ( في حرم مكة ) سواء أكان القاتل والمقتول فيه أم أحدهما ( أو ) في ( أشهر حرم ) ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب ( أو محرم رحم ) بالإضافة كأم وأخت ( فمثلثة ) لعظم حرمة الثلاثة لما ورد فيها ولا يلحق بها حرم المدينة ولا الإحرام ولا رمضان ولاأثر لمحرم رضاع ومصاهرة ولا لقريب غير محرم كولد عم .
والأول بقسميه إن كان قريبا كبنت عم هي أخت من الرضاع أو أم زوجة وارد على قول الأصل أو محرما ذا رحم ( ودية عمد على جان معجلة ) كسائر أبدال المتلفات .
( و ) دية ( غيره ) من شبه عمد وخطأ وإن تثلثت ( على عاقلة ) لجان ( مؤجلة ) لخبر الصحيحين عن أبي هريرة أن امرأتين اقتتلتا فحذفت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو أمة وقضى بدية المرأة على عاقلتها أي القاتلة وقتلها شبه عمد فثبوت ذلك في الخطأ أولى .
والمعنى فيه أن القبائل في الجاهلية كانوا يقومون بنصرة الجاني منهم ويمنعون أولياء الدم أخذ حقهم فأبدل الشرع تلك النصرة ببذل المال وخص تحملهم بالخطأ وشبه العمد