.
( لا ) في ( مسجد ) ولو في غير حرم بل يخرج منه ويقتص منه صيانة له وكذا لو التجأ إلى ملك شخص أو مقبرة وذكر حكم المسجد من زيادتي ( وتحبس ذات حمل ولو بتصديقها ) فيه ( في قود ) في نفس أو غيرها ( حتى ترضعه اللبأ ويستغني عنها ) بامرأة أخرى أو بهيمة يحل لبنها أو فطمه بشرطه ومحل تصديقها أذا أمكن ذلك وإلا كأن كانت ايسة فلا تصدق ( ومن قيل بشيء ) من محدد إو غيره كغرق وحريق ( قتل به ) رعاية للمماثلة ( أو بسيف ) ( و ) لأنه أسهل وأسرع .
وترجيج الأصل تعين السيف فيما لو قتله بنحو جائفة أو كسر عضد سبق قلم إذ التخيير هو المنقول عن النص والجمهور وصوبه جماعة نعم لو قال أفعل به كفعله فإن لم يمت لم أقتله بل أعفو عنه لم يمكن لما فيه من التعذيب ( إلا ) إن قتل ( بنحو سحر ) مما يحرم فعله كلواط وإيجار خمر أو بول ( ف ) لا يقتل به وإن كانت المماثلة به بل ( بسيف ) فقط نعم يقتل بمسموم إن قتل به كما شمله المستثنى منه .
وتعبيري بنحو سحر أعم من تعبيره بالسحر والخمر واللواط ( ولو فعل به كفعله من نحو إجافة ) كتجويع وكسر عضد ( فلم يمت قتل بسيف ) لما مر ولا يزاد في الفعل المذكور حتى يموت وقيل يزاد فيه ورجحه الأصل في التجويع ( ولو قطع فسرى ) القطع إلى النفس ( حز الولي ) رقبته تسهيلا عليه ( أو قطع ) للمماثلة ( ثم حز ) للسراية ( أو انتظر ) بعد القطع ( السراية لتكمل المماثلة ( ولو اقتص مقطوع يد فمات سراية ) وتساويا دية حز الولي ) رقبة القاطع ( أو عفا ) عن جزها ( بنصف دية ) واليد المستوفاة مقابلة بالنصف ( ولو كان المقطوع يدين وعفا ) الولي عن الحز ( فلا شيء ) به لأنه استوفى ما يقابل الدية .
وخرج بزيادتي وتساويا دية ما لو لم يتساويا فيها كأن نقصت دية القاطع كامرأة قطعت يد رجل فاقتص ثم مات سراية فالعفو بثلاثة أرباع الدية لأنه استحق دية رجل سقط منها ما استوفاه وهو يد امرأة بربع دية رجل صححه في الورضة .
وأصلها في باب العفو ( ولو مات جان ) سراية ( بقوديد ) مثلا ( فهدر ) لأنه قطع بحق ( وإن ماتا ) أي الجاني بالقود والمجني عليه بالجناية ( سراية معا أو سبق المجني عليه ) الجاني موتا ( فقد اقتص ) بالقطع والسراية في مقابلتهما ( وإلا ) بأن تأخر موت المجني عليه ( فنصف دية ) تجب في تركة الجاني إن تساويا دية لأن القود لا يسبق الجناية لأن ذلك يكون كالمسلم فيه .
وهو ممتنع فلو كان ذلك في قطع يدين فلا شيء له