فمات ) سواء أقال إنه مسموم أم لا لأنه ألجأه إلى ذلك ( فإن ضيف به مميزا أو دسه في طعامه ) أي طعام المميز ( الغالب أكله منه وجهله فشبه عمد ) فيلزم ديته ولا قود لتناوله الطعام باختياره فإن علمه فلا شيء على المضيف أو الداس .
وتعبيري بالمميز وبغيره هو الموافق لبحث الشيخين ومنقول غيرهما بخلاف تعبيره بما ذكره وتعبيري بشبه العمد الذي عبر به المحرر أولى من قوله فدية وخرج بالطعام المذكور ما لو دس سما في طعام نفسه فأكل منه من يعتاد الدخول له أو في طعام من يندر أكله منه فأكله فمات فإنه هدر .
( و ) يجب ( على من ألقى غيره فيما ) أي شيء ( لا يمكنه التخلص منه ) كنار وماء مغرق لا يمكنه التخلص منهما بعوم أو غير مغرق وألقاه بهيئة لا يمكنه ذلك معها ( وإن التقمه حوت ) ولو قبل وصوله الماء لأن ذلك مهلك لمثله ولا نظر إلى الجهة التي هلك بها .
وتعبيري بما ذكر أعم من اقتصاره على الماء والنار ( فإن أمكنه ) أي التخلص بعوم أو غيره ( ومنعه ) منه ( عارض ) كموج وريح فهلك ( فشبه عمد ) ففيه دية ( أو مكث ) حتى مات ( فهدر ) لأنه المهلك نفسه ( أو النقمة حوت فعمد إن علم به وإلا فشبهه ) .
والتفصيل بين العلم وعدمه من زيادتي ولو ألقاه مكتوفا بالساحل فزاد الماء وأغرقه فإن كان بموضع يعلم زيادة الماء فيه كالمد بالبصرة فعمد وإن كان قد يزيد وقد لا يزيد فشبه عمد أو كان بحيث لا يتوقع زيادة فاتفق سيل نادر فخطأ ( ولو ترك ) مجروح ( علاج جرحه المهلك ) فهلك ( فقود ) على جارحه لأن الجرح مهلك والبرء غير موثوق به لو عالج ( ولو أمسكه ) شخص ولو للقتل ( أو ألقاه من ) مكان ( عال أو حفر بئرا ) ولو عدوانا ( فقتله ) في الأوليين ( أو رداء فيه ) في الثالثة ( آخر فالقود على الآخر ) أي القاتل أو المردي ( فقط ) أي دون الممسك أو الملقي أو الحافر لأن المباشرة مقدمة على غيرها مع أن الحافر لا قود عليه لو انفرد أيضا لأن الحفر شرط .
$ فصل في الجناية من اثنين وما يذكر معها $ .
لو ( وجد ) بواحد ( من إثنين معا فعلان مزهقان ) للروح سواء أكانا مذففين أي مسرعين للقتل أم لا ( كحز ) للرقبة ( وقد ) للجثة ( وكقطع عضوين ) مات المقطوع به منهما ( فقاتلان ) فعليهما القود وإن كان أحدهما مذففا دون الآخر فالمذفف هو القاتل ( أو ) وجدا منهما ( مرتبا