لقراءة إمامه وفتحه عليه إذا توقف فيها .
ووجهه في الذكر المذكور أنه مسنون لكن الاحتياط استئنافها للخروج من الخلاف ولا يفتح عليه ما دام يردد الآية قاله المتولى وقولي بلا عذر من زيادتي في الثاني .
وأولى مما ذكره في الأول ( فإن عجز عن جميعها ) لعدم معلم أو مصحف أو غير ذلك وهذا مراد الأصل بقوله فإن جهل الفاتحة ( فسبع آيات ) عدد آياتها يأتي بها ( ولو متفرقة ) .
وإن لم تفد المتفرقة معنى منظوما إذا قرئت كما اختاره النووي في مجموعه وغيره تبعا لإطلاق الجمهور ( لا تنقص حروفها ) أي السبع ( عنها ) أي عن حروف الفاتحة وهي بالبسملة مائة وستة وخمسون حرفا بإثبات ألف مالك .
والمراد إن المجموع لا ينقص عن المجموع لا أن كل آية من البدل قدر آية من الفاتحة ( ف ) ان عجز عن القراءة لزمه ( سبعة أنواع من ذكر أو دعاء كذلك ) أي لا تنقص حروفها عن حروف الفاتحة واعتبار الأنواع والاكتفاء بالدعاء من زيادتي .
ويجب تعلقه بالآخرة كما قاله الإمام ورجحه النووي في مجموعه وغيره ولا يشترط في الذكر والدعاء أن يقصد بهما البدلية بل الشرط أن لا يقصد بهما غيرها وإذا قدر على بعض الفاتحة كرره ليبلغ قدرها إن لم يقدر على بدل وإلا قرأه وضم إليه من البدل ما تتم به الفاتحة مع رعاية الترتيب .
( ف ) ان ) عجز عن ذلك كله حتى عن ترجمة الذكر والدعاء لزمه ( وقفة قدر الفاتحة ) في ظنه لأنه واجب في نفسه ولا يترجم عنها بخلاف التكبير لفوات الإعجاز فيها دونه ( وسن عقب محرم ) بفرض أو نفل ( دعاء افتتاح ) نحو وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين .
للاتباع رواه مسلم إلا كلمة مسلما فابن حبان وفي رواية للبيهقي وأنا أول المسلمين .
وكان صلى الله عليه وسلم يقول بما فيها تارة لأنه أول مسلمي هذه الأمة وبما في الأولى أخرى وسيأتي في الجنائز أنه لا يسن في صلاتها دعاء الافتتاح ( فتعوذ ) للقراءة لقوله تعالى ! < فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم > ! أي إذا أردت قراءته فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( كل ركعة ) لأنه يبتدىء فيها قراءة ( والأولى آكد ) للاتفاق عليها ( وإسرار بهما ) أي بدعاء الافتتاح والتعوذ في السرية والجهرية كسائر الأذكار المسنونة ( و ) سن ( عقب الفاتحة ) بعد سكتة لطيفة لقارئها في الصلاة وخارجها ( آمين ) للاتباع رواه الترمذي وغيره في الصلاة وقيس بها خارجها