.
( $ كتاب الرضاع $ ) وهو بفتح الراء وكسرها لغة اسم لمص الثدي وشرب لبنه .
وشرعا اسم لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه في معدة طفل أو دماغه والأصل في تحريمه قبل الإجماع قوله تعالى ! < وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة > ! وخبر الصحيحين يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وتقدمت الحرمة به في باب ما يحرم من النكاح والكلام هنا في بيان ما يحصل به مع ما يذكر معه ( أركانه ) ثلاثة ( رضيع ولبن ومرضع وشرط فيه كونه آدمية حية ) حياة مستقرة ( بلغت ) ولو بكرا ( سن حيض ) أي تسع سنين قمرية تقريبية فلا يثبت تحريم بلبن رجل أو خنثى ما لم تتضح أنوثته لأنه لم يخلق لغذاء الولد فأشبه سائر المائعات ولأن اللبن أثر الولادة وهي لا تتصور في الرجل والخنثى نعم يكره لهما نكاح من ارتضعت بلبنهما كما نقله في الروضة كأصلها عن النص في لبن الرجل .
ومثله لبن الخنثى بأن بانت ذكورته ولا بلبن بهيمة حتى لو شرب منه ذكر وأنثى لم يثبت بينهما أخوة لأنه لا يصلح لغذاء الولد صلاحية لبن الآدميات ولا بلبن جنية لأن الرضاع يثبت النسب والله قطع النسب بين الجن والإنس وهذا لا يخرج بتعبير الأصل بامرأة ولا بلبن من انتهت إلى حركة مذبوح لأنها كالميتة ولا بلبن ميتة لأنه من جثة منفكة عن الحل والحرمة كالبهيمة ولا بلبن من لم تبلغ سن حيض لأنها لا تحتمل الولادة واللبن المحرم فرعها بخلاف ما إذا بلغته لأنه وإن لم يحكم ببلوغها فاحتمال البلوغ قائم .
والرضاع تلو النسب فاكتفى فيه بالاحتمال .
( و ) شرط ( في الرضيع كونه حيا ) حياة مستقرة فلا أثر لوصول اللبن إلى جوف غيره لخروجه عن التغذي ( و ) كونه ( لم يبلغ حولين ) في ابتداء الخامسة وإن بلغهما في أثنائها ( يقينا ) فلا أثر لذلك بعدهما ولا مع الشك في ذلك لخبر لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الحولين .
رواه الترمذي وحسنه ولخبر لا رضاع إلا ما كان في الحولين رواه البيهقي وغيره ولآية ! < والوالدات يرضعن أولادهن > ! .
وللشك في سبب التحريم في صورة الشك وما ورد مما يخالفه في قصة سالم فمخصوص به ويقال منسوخ ويعتبران بالأهلة فإن انكسر الشهر الأول كمل بالعدد من الخامس والعشرين وابتداؤهما من وقت انفصال الولد بتمامه .
( و ) شرط ( في اللبن وصوله أو ) وصول ( ما حصل منه ) من جبن أو غيره ( جوفا ) من معدة أو دماغ والتصريح به من زيادتي .
( ولو اختلط ) بغيره غالبا كان أو مغلوبا وإن تناول بعض