.
فالفسخ منها أو لمعنى فيها قلا يليق بها فيهما إيجاب الإحداد بخلاف المتوفي عنها زوجها وذكر سنه في الرجعية من زيادتي وهو ما نقله في الروضة كأصلها عن أبي ثور عن الشافعي ثم نقل عن بعض الأصحاب أن الأولى لها أن تتزين بما يدعو الزوج إلى رجعتها ( وهو ) أي الإحداد من أحد ويقال فيه الحداد من حد وهو لغة المنع واصطلاحا ( ترك لبس مصبوغ ) بما يقصد ( لزينة ولو ) صبغ ( قبل نسجه أو خشن ) لخبر الصحيحين عن أم عطية كنا ننهي أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا وأن نكتحل وأن نتطيب وأن نلبس ثوبا مصبوغا بخلاف غير المصبوغ ككتان وإبريسم لم تحدث فيه زينة كنقش وبخلاف المصبوغ لا لزينة بل لمصيبة أو احتمال وسخ كالأسود الكحلي لانتفاء الزينة فيه وإن تردد المصبوغ بين الزينة وغيرها كالأخضر والأزرق فإن كان براق اصا في اللون حرم وإلا فلا ( و ) ترك ( تحل بحب ) يتحلى به كلؤلؤ ( ومصوغ ) من ذهب أو فضة أو غيرهما كنحاس إن موه بهما أو كانت المرأة ممن تتحلى به ( نهارا ) كخلخال وسوار وخاتم لخبر أبي داود وغيره باسناد حسن المتوفي عنها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل .
والممشقة المصبوغة بالمشق بكسر الميم وهو المغرة بفتحها ويقال طين أحمر يشبهها وخرج بالتحلي بما ذكر التحلي بغيره كنحاس ورصاص عاريين عما مر .
وبالنهار وهو من زيادتي التحلي بما ذكر ليلا فجائز بلا كراهة لحاجة ومعها لغير حاجة .
( و ) ترك ( تطيب ) في بدن وثوب وطعام وكحل ولو لغير محرم لخبر أم عطية السابق واستثنى استعمالها عند الطهر من الحيض والنفاس قليلا من قسط أو أظفار .
وهما نوعان من البخور كما ورد به الحديث في مسلم وظاهر أنها إن احتاجت إلى تطيب جاز كالإكتحال .
وبه صرح الإمام .
( و ) ترك ( اكتحال بكحل زينة ) كإثمد ولو كانت سوداء وككحل أصفر ولو كانت بيضاء وإن لم يكن فيهما طيب لخبر أم عطية السابق ( إلا لحاجة ) كرمد ( ف ) تكتحل به ( ليلا ) وتمسحه نهارا ويجوز للضرورة نهارا وذلك لخبر أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم دخل على أو سلمة وهي حادة على أبي سلمة وقد جعلت في عنها صبرا فقال ما هذا يا أم سلمة فقالت هو صبر لأطيب فيه فقال اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار .
والصبر بفتح الصاد وكسرها مع اسكان الباء وفتح الصاد وكسر الباء .
وخرج بكحل الزينة غيره كالتوتياء فجائز مطلقا إذ لا زينة فيه .
وتعبيري بذلك أعم من تعبيره بإثمد وقولي قليلا من زيادتي .
( و ) ترك ( إسفيذاج ) بذال معجمة وهو ما يتخذ من رصاص يطلى به الوجه ( ودمام ) بضم المهملة وكسرها وهي حمرة يورد بها الخد ( وخضاب ما ظهر ) من البدن كالوجه واليدين والرجلين لا ما تحت الثياب ( بنحو حناء ) كورس وزعفران لخبر أبي داود السابق .
وقولي ما ظهر من زيادتي وهو ما في الروضة كأصلها