.
بشوال وذي القعدة وبعض ذي الحجة ( أو ) طلقت ( حائضا ) وإن لم يبق من زمن الحيض شيء ( ففي رابعة ) أي فتنقضي عدتها بالطعن في حيضة رابعة لتوقف حصول الأقراء الثلاثة على ذلك .
وزمن الطعن في الحيضة ليس من العدة بل يتبين به انقضاؤها كما مر في الطلاق .
وخرج بالطهر بين دمين طهر من لم تحض ولم تنفس فلا يحسب قرءا ( و ) عدة حرة ( متحيرة ) ولو متقطعة الدم بقيد زدته بقولي .
( طلقت أول شهر ) كأن علق الطلاق به ( ثلاثة أشهر ) هلالية ( حالا ) لا بعد اليأس لاشتمال كل شهر على طهر وحيض غالبا مع عظم مشقة الصبر إلى سن اليأس .
أما لو طلقت في أثنائه فإن بقي منه أكثر من خمسة عشر يوما حسب قرءا لاشتماله على طهر لا محالة فتكمل بعده بشهرين هلاليين وإن بقي منه خمسة عشر يوما فأقل لم يحسب قرءا لاحتمال أنه حيض فتعتد بعده بثلاثة أشهر هلالية .
( و ) عدة ( غير حرة ) تحيض ولو مبعضة أو مستحاضة غير متحيرة ( قراءن ) لأنها على النصف من الحرة في كثير من الأحكام وإنما كملت القرء الثاني لتعذر تبعيضه كالطلاق إذ لا يظهر نصفه إلا بظهور كله .
فلا بد من الانتظار إلى أن يعود الدم ( فإن عتقت في عدة رجعية فكحرة ) فتكمل ثلاثة أقراء لأن الرجعية كالزوجة في أكثر الأحكام فكأنها عتقت قبل الطلاق بخلاف ما إذا اعتقت في عدة بينونة لأنها كالأجنبية فكأنها عتقت بعد انقضاء العدة ( و ) عدة غير حرة ( متحيرة بشرطها ) السابق وهو أن تطلق أول شهر ( شهران ) فإن طلقت في أثنائه والباقي أكثر من خمسة عشر حسب قرءا فتكمل بعده بشهر هلالي وإلا لم يحسب قرءا فتعتد بعده بشهرين هلاليين على المعتمد خلافا للبارزي في اكتفائه بشهر ونصف وهذه من زيادتي .
( و ) عدة ( حرة لم تحض أو يئست ) من الحيض ( ثلاثة أشهر ) هلالية بأن انطبق الطلاق على أول الشهر .
قال تعالى ! < واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن > ! .
أي فعدتهن كذلك .
( فإن طلقت في أثناء شهر كملته من الرابع ثلاثين ) يوما سواء أكان الشهر تاما أم ناقصا ( و ) عدة ( غير حرة ) لم تحض أو يئست ( شهر ونصف ) لأنها على النصف من الحرة .
وتعبيري بغير حرة أعم من تعبيره بأمة .
( ومن انقطع دمها ) من حرة أو غيرها ( ولو بلا علة ) تعرف ( تصبر حتى تحيض ) فتعتد بأقراء ( أو تيأس ) فبأشهر وإن طال صبرها إنما شرعت للتي لم تحض وللآيسة وهذه غيرهما .
( فلو حاضت من لم تحض ) من حرة أو غيرها ( أو ) حاضت ( آيسة ) كذلك ( فيها ) أي في الأشهر ( فبأقراء ) تعتد لأنها الأصل في العدة .
وقد قدرت عليها قبل الفراغ من بدلها فتنتقل إليها كالمتيمم إذا وجد