.
( ولا ) بيع ( مسكن ورقيق نفيسين ألفهما ) لعسر مفارقة المألوف ونفاستهما بأن يجد بثمن المسكن مسكنا يكفيه ورقيقا يعتقه وبثمن الرقيق رقيقا يخدمه ورقيقا يعتقه .
فإن لم يألفهما وجب بيعهما لتحصيل عبد يعتقه ( ولا ) يلزمه ( شراء بغبن ) كأن وجد رقيقا لا يبيعه مالكه إلا بأكثر من ثمن مثله ولا يعدل إلى الصوم بل عليه الصبر إلى أن يجده بثمن المثل ( فإن عجز ) المكفر عن إعتاق حسا أو شرعا ( وقت أداء ) للكفارة ( صام شهرين ولاء ) عن كفارته فالرقيق لا يكفر إلا بالصوم لأنه معسر إذ لا يملك شيئا ولسيده منعه من الصوم أن أضربه إلا في كفارة الظهار لتضرره بدوام التحريم وإنما اعتبر العجز وقت الأداء لا وقت الوجوب قياسا على سائر العبادات وتكفيه نية صوم الكفارة ( وإن لم ينوه ) أي الولاء لأنه هيئة في العبادة .
والهيئة لا يجب التعرض لها في النية ( فإن إنكسر ) الشهر ( الأول ) بأن ابتدأ بالصوم في أثنائه ( أتمه من الثالث ثلاثين ) لتعذر الرجوع فيه إلى الهلال ( وينقطع الولاء بفوات يوم ولو بعذر ) كمرض أو سفر فيجب الاستئناف ولو كان الفائت اليوم الأخير أو اليوم الذي نسبت النية له للآية ( لا ) بفوته ( بنحو حيض وجنون ) من نفاس وإغماء مستغرق لمنافاة كل منها للصوم ولأن الحيض لا تخلو عن ذات الأقراء في الشهرين غالبا وألحق به النفاس والتأخير إلى سن اليأس فيه خطر .
وتعبيري بالعذر أعم من تعبيره بالمرض ونحو من زيادتي .
وذكر أوصاف الرقبة ومعتقها والصوم من زيادتي في كفارة الجماع ( فإن عجز ) عن صوم أو ولاء ( لمرض يدوم شهرين ظنا ) أي بالظن المستفاد من العادة في مثله أو من قول الأطباء وهذا ما صححه في الروضة .
ويؤخذ منه حكم المرض الذي لا يرجى زواله الذي اقتصر عليه الأصل ( أو لمشقة شديدة ) تلحقه بالصوم أو بولائه ( ولو ) كانت المشقة ( بشبق ) وهو شدة الغلمة أي شدة الوطء ( أو خوف زيادة مرض ملك في ) كفارة ( ظهار وجماع ستين مسكينا أهل زكاة مدا مدا ) للآية السابقة وإنما لم يجز ترك صوم رمصان بعذر الشبق لأنه لا بدل له .
والمسكين شامل للفقير كعكسه كما تقرر في قسم الزكاة واختير التعبير بالمسكين تأسيا بالكتاب العزيز وخرج بأهل زكاة غيره فلا يجزىء دفعها لكافر ولا لها شمى ومطلبي ولا لمواليهما ولا لمن تلزمه مؤنته ولا لرقيق لأنها حق الله تعالى فاعتبر فيها صفات الزكاة .
فتعبيري بذلك أولى من قوله لا كافرا ولا هاشميا ومطلبيا .
ومن اقتصاره في كفارة الجماع على العيال وأما خبر فأطعمه أهلك السابق في الصوم فمؤول كما بينته في شرح الروض وغيره .
وتعبيري بملك أولى من قوله كفر بإطعام لإخراج ما لو غداهم أو عشاهم بذلك فإنه لا يكفي وتكريري مدامن زيادتي ليخرج ما لو فاوت بينهم فإنه لا يكفي .
أما