لانتفاء الزوجية في الأخيرة ولعدم استقلال لفظ الظهار مع عدم نيته بلفظه في غيرها .
ولفظ الطلاق لا ينصرف إلى الظهار وعكسه كما مر في الطلاق .
قال الرافعي فيما أذا نوى بكل الآخر ويمكن أن يقال إذا خرج كظهر أمي عن الصراحة وقد نوى به الطلاق يقع به طلقة أخرى إن كانت الأولى رجعية وهو صحيح إن نوى به طلاقا غير الذي أوقعه وكلامهم فيما إذا لم ينوبه ذلك فلا منافاة .
ومسألة نيته بكل منهما الظهار أو الطلاق مع مسألة إطلاقه لأحدهما ومسألة نيته غيرهما من زيادتي .
$ فصل في أحكام الظهار من وجوب كفارة وتحريم تمتع وما يذكر معها $ يجب ( على مظاهر عاد كفارة وإن فارق ) ها بعد بطلاق أو غيره للآية السابقة والعود في ) ظهار غير مؤقت من غير رجعية أن يمسكها بعده أي بعد ظهار مع علمه بوجود الصفة في المعلق ( زمن إمكان فرقة ) ولم يفارق لأن العود للقول مخالفته يقال قال فلان قولا ثم عاد له وتعاد فيه أي خالفه ونقضه وهو قريب من قولهم عاد في هبته .
ومقصود الظهار وصف المرأة بالتحريم وإمساكها يخالفه وهل وجبت الكفارة بالظهار والعود أو بالظهار والعود شرط أو بالعود لأنه الجزء الأخير أوجه .
والأوجه منها الأول ( فلو اتصل به ) أي بظهاره ( جنونه ) أو إغماؤه ( أو فرقة ) بموت أو فسخ من أحدهما بمقتضيه كعيب بأحدهما ولعانه لها وقد سبق القذف والمرافعة للقاضي ظهاره أو بانفساخ كردة قبل دخول وملكه لها وعكسه أو بطلاق بائن أو رجعي ولم يراجع ( فلا عود ) لتعذر الفراق في الأوليين وفوات الإمساك في فرقة الموت في البقية .
( و ) العود في ظهار غير مؤقت ( من رجعية ) سواء أطلقها عقب الظهار أم قبله ( أن يراجع ولو ارتد متصلا ) بالظهار بعد الدخول ( ثم أسلم ) في العدة ( فلا عود بإسلام بل بعده ) والفرق أن الرجعة إمساك في ذلك النكاح والإسلام بعد الردة تبديل للدين الباطل بالحق والحل تابع له فلا يحصل به إمساك وإنما يحصل بعده .
( و ) العود ( في ) ظهار ( مؤقت ) يحصل