.
$ فصل في أحكام الإيلاء $ من ضرب مدة وغيره ( يمهل ) وجوبا المولي ولو ( بلا قاض أربعة أشهر ) إما ( من الإيلاء أو ) من ( زوال الردة والمانع الآتيين أو ) من ( رجعة ) لرجعية لا من الإيلاء منها لاحتمال أن تبين وإنما لم يحتج في الإمهال إلى قاض لثبوته في الآية السابقة بخلاف العنة لأنها مجتهد فيها ( ويقطع المدة ) أي الأشهر الأربعة ( ردة بعد دخول ) ولو من أحدهما وبعد المدة لارتفاع النكاح أو لاختلاله بها فلا يحسب زمنها من المدة وإن أسلم المرتد في العدة وشمول الردة لما بعد المدة من زيادتي .
( ومانع وطء بها ) أي بالزوجة ( حسي أو شرعي غير نحو حيض ) كنفاس وذلك ( كمرض وجنون ونشوز وتلبس بفرض نحو صوم ) كاعتكاف وإحرام فرضين لامتناع الوطء معه بمانع من قبلها ( وتستأنف المدة بزواله ) أي القاطع ولا تبنى على ما مضى لانتفاء التوالي المعتبر في حصول الأضرار أما غير المانع كصوم نفل والمانع القائم به مطلقا أو بها وكان نحو حيض فلا يقطع المدة لأن الزوج متمكن من تحليلها ووطئها في الأولى والمانع من قبله في الثانية ولعدم خلو المدة عن الحيض غالبا في الثالثة وألحق به النفاس لمشاركته له في أكثر الأحكام والتصريح بأن المانع الشرعي يقطع المدة من زيادتي ( فإن مضت ) أي المدة ( ولم يطأ ولا مانع بها ) أي الزوجة ( طالبته بفيئة ) أي رجوع إلى الوطء الذي امتنع منه بالإيلاء ( ثم ) إن لم يفيء طالبته ( بطلاق ) للآية السابقة .
( ولو تركت حقها ) فإن لها مطالبته بذلك لتجدد الضرر وليس لسيد الأمة مطالبته لأن التمتع حقها وينتظر بلوغ المراهقة ولا تطالب وليها لذلك وما ذكرته من الترتيب بين مطالبتها بالفيئة .
والطلاق هو ما ذكره الرافعي تبعا لظاهر النص وقضية كلام الأصل أنها الأصل أنها تردد الطلب بينهما وهو الذي في الروضة كأصلها في موضع وصوب الزركشي وغيره الأول ( والفيئة ) تحصل ب ( تغييب حشفة ) أو قدرها من فاقدها ( بقبل ) فلا يكفي تغييب ما دونها به ولا تغييبها بدبر لأن ذلك مع حرمة الثاني لا يحصل الغرض ولا بد في البكر من إزالة بكارتها كما نص عليه الشافعي وبعض