.
$ باب صفة أي كيفية الصلاة $ وهي تشتمل على فروض تسمى أركانا وعلى سنن يسمى ما يجبر بالسجود منها بعضا وما لا يجبر هيئة .
وعلى شروط تأتي في بابها ( أركانها ) ثلاثة عشر بجعل الطمأنينة في محالها الأربعة هيئة تابعة للركن وفي الروضة سبعة عشر بعد الطمأنينة في محالها أركانا وهو اختلاف لفظي .
وبعد المصلى ركنا على قياس عد الصائم والعاقد في الصوم والبيع ركنين تكون الجملة ثمانية عشر أحدها ( نية ) لما مر في الوضوء وهي معتبرة هنا وفي سائر الأبواب ( بقلب ) فلا يكفي النطق مع غفلته ولا يضر النطق بخلاف ما فيه كأن نوى الظهر فسبق لسانه إلى غيرها ( لفعلها ) أي الصلاة .
ولو نفلا لتتميز عن بقية الأفعال فلا يكفي إحضارها في الذهن مع الغفلة عن فعلها لأنه المطلوب وهي هنا ما عدا النية لأنها لا تنوي ( مع تعيين ذات وقت أو سبب ) كصبح وسنته لتتميز عن غيرها فلا تكفي نية صلاة الوقت ( ومع نية فرض فيه ) أي في الفرض ولو كفاية أو نذرا ليتميز عن النفل .
ولبيان حقيقته في الأصل وشمل ذلك المعادة نظرا لأصلها وسيأتي بيانها في باب صلاة الجماعة وصلاة الصبي وهو ما صححه فيها في الروضة كأصلها لكنه ضعفه في المجموع وغيره وصحح خلافه بل صوبه .
قال إذ كيف ينوي الفرضية وصلاته لا تقع فرضا .
ويؤخذ جوابه من تعليلنا الثاني وبما ذكر علم أنه يكفي للنفل المطلق هو ما لا يتقيد بوقت ولا سبب نية فعل الصلاة لحصوله بها .
وألحق بعضهم به تحية المسجد وركعتي الوضوء والإحرام وركعتي الطواف والاستخارة وعليه تكون مستثناة مما مر .
( وسن نية نفل فيه ) أي في النفل خروجا من الخلاف وإنما لم يجب فيه للزوم النفلية له بخلاف الفرضية للظهر ونحوها ( و ) سن ( إضافة لله تعالى ) خروجا من الخلاف وإنما لم تجب لأن العبادة لا تكون إلا له تعالى والتصريح بسن هذين من زيادتي .
( ونطق ) بالمنوي ( قبل التكبير ) ليساعد اللسان القلب ( وصح أداء بنية قضاء وعكسه ) بقيد زدته بقولي ( لعذر ) من غيم