الإشارة مفهمة لذلك نقله في الروضة .
عن الإمام وأقره ( فإن قال أردت ) بالإشارة بالثلاث الأصبعين ( المقبوضتين حلف ) فيصدق في ذلك فلا يقع أكثر من طلقتين لاحتمال ذلك لا إن قال أردت إحداهما لأن الإشارة مع اللفظ صريحة في العدد كما مر فلا يقبل خلافها ( ولو علق عبد طلقتيه بصفة و ) علق ( سيده حريته بها ) كأن قال لزوجته إذا مات سيدي فأنت طالق طلقتين وقال سيده له إذا مت فأنت حر ( فعتق بها ) أي بالصفة وهي في المثال موت سيده بأن خرج من ثلث ماله أو أجاز الوارث ( لم تحرم ) عليه فله الرجعة في العدة .
وتجديد النكاح بعد انقضائها قبل زوج آخر .
ومعلوم أن الطلاق والعتق وقعا معا لكن غلب العتق لتشوف الشارع إليه فكأنه تقدم كما لو أوصى بمستولدته أو مدبره حيث تصح الوصية مع ما ذكر فإن لم يخرج العبد من الثلث ولم يجز الوارث .
بقي رق ما زاد عليه .
وحرمت عليه لأنه المبعض كالقن في عدد الطلاق كما مر .
وتحرم عليه أيضا إن لم يعتق بتلك الصفة بل بأخرى متأخرة .
كأن قال أنت طالق طلقتين في آخر جزء من حياة سيدي .
وقال سيده إذا مت فأنت حر ثم مات سيده .
وتعبيري بالصفة أعم من تعبيره بموت السيد ( ولو نادى زوجة ) له ( فأجابته أخرى فقال ) لها ( أنت طالق وظنها المناداة ) أو غيرها المفهوم بالأولى ولم يقصد فيهما طلق المناداة ( لأنها خوطبت بالطلاق ( لا المناداة ) لأنها لم تخاطب به ولا قصد طلاقها وظن خطابها به لا يقتضي وقوعه عليه فإن قصد طلاقها طلقت مع الأخرى ( ولو علق بغير كلما بأكل رمانة وبنصف ) كأن قال إن أكلت رمانة فأنت طالق وإن أكلت نصف رمانة فأنت طالق ( فأكلت رمانة فطلقتان ) لوجود الصفتين بأكلها فإن علق بكلما فثلاث لأنهاأكلت رمانة مرة ونصف رمانة مرتين .
وقولي بغير كلما من زيادتي ( والحلف ) بالطلاق أو غيره فهو أعم من قوله .
والحلف بالطلاق ( ما تعلق به حث ) على فعل ( أو منع ) منه لنفسه أو غيره ( أو تحقيق خبر ) ذكره الحالف أو غيره ليظهر صدق المخبر فيه ( فإذا قال إن حلفت بطلاق فأنت طالق ثم قال إن لم تخرجي أو إن خرجت أو إن لم يكن الأمر كما قلت فأنت طالق وقع المعلق بالحلف ) لأن ما قاله حلف بأقسامه السابقة ( لا إن قال ) بعد التعليق بالحلف ( إذا طلعت الشمس أو جاء الحاج ) فأنت طالق فلا يقع المعلق بالحلف لأنه ليس بحث ولا منع ولا تحقيق خبر ( ويقع الآخر بصفته ) من الخروج أو عدمه أو عدم كون