.
$ فصل في بيان الطلاق السني وغيره $ وفيه اصطلاحان أحدهما وهو المشهور ينقسم إلى سني وبدعى ولا ولا وجريت عليه .
وثانيهما ينقسم إلى سني وبدعى وجرى عليه الأصل وفسر قائله السني السني بالجائز والبدعى بالحرام وقسم جماعة الطلاق إلى واجب كطلاق المولى ومندوب كطلاق غير مستقيمة الحال كسيئة الخلق ومكروه كمستقيمة الحال وحرام كطلاق البدعة وأشار الإمام إلى المباح بطلاق من لا تهواه ولا تسمح نفسه بمؤنتها من غير تمتع بها وعلى الأول ( طلاق موطوءة ) ولو في دبر ( تعتد بأقراء سني إن ابتدأتها ) أي الأقراء ( عقبه ) أي الطلاق بأن كانت حائلا من زنا وهي تحيض وطلقها مع آخر نحو حيض أو في طهر قبل آخره أو علق طلاقها بمضي بعضه أو بآخر نحو حيض ( ولم يطأها في طهر طلق ) ها ( فيه أو علق ) طلاقها ( بمضي بعضه ولا ) وطئها ( في نحو حيض قبله ولا في نحو حيض طلق مع آخره أو علق به ) أي بآخره وذلك لاستعقابه الشروع في العدة وعدم الندم فيمن ذكرت .
وقد قال تعالى ! < إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن > ! أي في الوقت الذي يشرعن فيه في العدة وفي الصحيحين أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تطهر فإن شاء أمسكها وأن شاء طلقها قبل أن يجامع فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء واختلف في علة الغاية بتأخير الطلاق إلى الطهر الثاني وإن لم يكن شرطا فقيل لئلا تصير الرجعة لغرض الطلاق لو طلق قي الطهر الأول حتى قيل إنه يندب الوطء فيه وإن كان الأصح طلاقه وقيل عقوبة وتغليظ ( وإلا ) بأن كانت حاملا من زنا وهي لا تحيض من شبهة أو علق طلاقها بمضي بعض نحو حيض أو بآخر طهر أو طلقها مع آخره أو في نحو حيض قبله أو في نحو حيض قبل آخره أو وطئها في طهر طلقها فيه أو علق طلاقها بمضي بعضه أو وطئها في نحوحيض طلق مع آخره أو علق به ( فبدعى ) وإن سألته طلاقا بلا عوض أو اختلعها أجنبي وذلك لمخالفته فيما إذا طلقها في حيض قوله تعالى ! < فطلقوهن لعدتهن > ! .
وزمن الحيض لا يحسب من العدة ومثله النفاس وزمن حمل زنا لا حيض فيه وزمن حمل شبهة